الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.الركن الثالث: الآخذ: .الركن الرابع: المأخوذ له: .الفقير والمسكين: وقال مطرف بالجواز والاستحباب، رواه الواقدي، واختلف فيمن ملك نصابًا، فقال المغيرة: لا يعطي نصابًا ولا من ملك نصابًا وهو الفارق بين الغني والفقير، وقيل: يعطي؛ لأنه لا يكفيه، وقد قال مالك في رواية ابن نافع: ليس في ذلك حد إنما هو على قدر الاجتهاد. تنبيه: من ادعى الفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك. .والعاملون عليها: والمؤلفة قلوبهم: رجال كانوا في الجاهلية لهم شرف من قريش وغيرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الرجل منهم بكثرة العطاء من الفيء يرغبهم في الإسلام، ثم جعل لهم في بيت المال ولم يزل ذلك لهم حتى قطعه عمر رضي الله عنه، والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم. .والرقاب: والغارمون: من عليه دين لآدمي استدانه في غير فساد ولا سفه ولا ليأخذ من الزكاة. .وسبيل الله: .وابن السبيل: وإذا اجتمع في الرجل وصفان أعطي سهمين، وقيل: بل يعطي بالاجتهاد. وموضع الإخراج موضع المالك والمال والمستحق، فإن لم يوجد فيه مستحق نقلت إلى أقرب المواضع إليه ولو دفعها لغير فقراء بلده كره له ذلك وأجزاه، وقال سحنون: لا تجزئه، ولو نقلها إلى من هو أحوج أجزاه، وإذا أخذ الغازي منها وقعد فإن وجدت ببلده أخذت وتردد اللخمي في الغارم يسقط دينه، ولا تصرف الزكاة في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر ولا لإمام ولا لقاض ولا لفقيه ولا لقارئ ورزقهم في بيت المال من خراج وخمس وعشر. .القسم الثاني: البدنية: .حكمها: .حكمة مشروعيتها: .أركانها: .المخرج: قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيح، وكذا قال ابن رشد، وشهره الأبهري، وطلوع الشمس، وبه قال جماعة من الأصحاب، وروي إنما تجب من الغروب إلى الغروب، والفرق بينه وبين الأول أن السبب في الأول مجرد الغروب والسبب على هذا القول كل جزء من أجزاء الزمان الكائن بين الغروبين، وأما الشرط فالإسلام واليسر زاد أشهب وصومه ولو يومًا، فإذا أسلم كافر قبل الغروب وجبت عليه وعلى قول أشهب لا تجب وتجب على الصبي ويخرجها عنه وصيه ولو كان في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده رفع أمره إلى الحاكم، فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج زكاة الفطر عنه فهو مصدق في الزكاة، وفي نفقة المثل، قاله مالك، ومن كان عنده قوت يومه أو كان يقدر أن يتسلف فهو موسر فيخرجها، وقيل: لا. .المخرج عنه: .والمخرج إليه: .المخرج منه: قال أشهب: ولا يخرج من غير هذا وعد في المدونة مع ذلك الذرة والأرز والدخن، زاد ابن حبيب العلس ويخرج من غالب قوت البلد، وقيل: من قوته وقوت عياله ما لم يفعله لشح، قدره صاع، وهو بالقفصي صاعان. .المخرج فيه: .كتاب الصيام: .حقيقته: .حكمة مشروعيته: أحكامه: تنحصر في الأركان واللواحق. .أركان الصيام: .الصائم: .المصوم فيه: تنبيه: النذور وغيرها يأتي ذكرها في غير محلها إن شاء الله تعالى، والقصد هنا الكلام في صوم رمضان، والسبب في وجوبه رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم، وإن لم يره وثبت عند الحاكم وجب أيضًا، وإلا وجب بالإكمال وتثبت الرؤية بالخبر المنتشر، وهو أكمل وبالشهادة التامة إذا نقل الواحد إلى ابنته البكر وأهله أن الهلال رىء وجب عليهم الصوم، وإن نقل إلى بلد وكانوا قد بعثوه مستكشفًا لزمهم الصوم أيضًا، وإن لم يكونوا بعثوه ففي اللزوم قولان وإذا غم ليلة ثلاثين، فذلك يوم الشك ومن لا تمكنه رؤية ولا غيرها كالأسير والتجار في بلد الحرب أكملوا الثلاثين، فإن التبست عليهم الشهور تحروا شهرًا فصاموه. .شروطه: قال ابن القاسم: وبلغني عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا أغمى عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه بخلاف النائم. الرابع: النقاء من الحيض والنفاس، وقيل: بل هو شرط في الأداء. الخامس: طلوع الفجر المستطير، فإذا طلع الفجر وهو يأكل ألقى ما في فيه ونزع عن امرأته وصح صومه، وقيل: يقضي الواطئ لأن نزعه وطء. وأما المانع: فالعجز. وأما كثرة المشقة فتبيح الفطر، ومظنة ذلك سبعة أشياء: الأول: المرض وخوف تماديه ومعاودته وخوف حدوثه، فإن خاف التلف وجب. الثاني: السفر الطويل، وهو سفر القصر، ولو قدم بلدًا جاز له الفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام ولا يكتفي بنية السفر حتى يصحبها الفعل، فإن عزم عليه فأفطر قبل الشروع ففي لزوم الكفارة أربعة يفرق في الثالث، فإن أخذ في أهبة السفر وسافر لم يكفر. والرابع: إن تم على سفره لم يكفر. الثالث: الحمل وهو كالمرض في جواز الفطر وفي وجوبه. الرابع: الرضاع وهي كالمريض في الجواز والوجوب، فإن قدرت على الاستئجار أو قدر عليه من يلزمه الإرضاع لم يجز الفطر. الخامس: الكبر. السادس: العطش. السابع: يختص بالتطوع وهو إرادة الاستمتاع، فمن صامت امرأته تطوعًا بغير إذنه فمقتضى المذهب أن له إجبارها على الفطر. الكيفية: أن يأتي بشرائط الصحة وبالسنن. .والشرائط أربعة: .الأول: النية: .الثاني: الإمساك جميع النهار: .الثالث: ترك إيلاج الحشفة: .الرابع: أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس: .السنن: .اللواحق: .القضاء: .الكفارة: وقال سحنون: لا يكفر عنهما لأن الكفارة لم تجب عليهما ومن أفطر متأولاً وتقدم سبب التأويل، فإن كان التأويل قريبًا لم يكفر مثاله من أكل أو وطئ ناسيًا، فتأول جواز الفطر فأكل أو وطئ ثانيًا أو التي رأت الطهر ليلاً فأخرت الغسل حتى أصبح فظنت عدم صحة الصوم وأن الفطر جائز لها فأفطرت وكالمسافر يقدم ليلاً فيظن أن من لم يقدم نهارًا لم يجز صومه، وأن له أن يفطر، وكالعبد يبعثه سيده يرعى غنمًا له على ميلين أو ثلاثة فيظن السفر فأفطر، وإن تأخر السبب وكان التأويل بعيدًا كالتي تأتيها أيام حيضتها فتقول: اليوم أحيض، فتفطر، ثم تحيض، وكالمريض يقول: اليوم يوم حماي، فيفطر، ثم تأتيه الحمى آخر النهار، فقال مالك: عليهما الكفارة، ولو تقدم السبب وكان التأويل بعيدًا جدًا كالذي رأى الهلال فردت شهادته، فتأول الإفطار فعليه الكفارة خلافًا لأشهب. والمكفر به أحد ثلاث خصال إطعام ستين مسكينًا مدًا مدًا بمده صلى الله عليه وسلم، أو عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة محررة للكفارة، أو صوم شهرين متتابعين واختلف في تعين أحد هذه الخصال أو هي على التخيير، فقال بعض المتأخرين: يتعين الإطعام لأنه أعم نفعًا، وهو المشهور، وقيل: هو أولى، وغيره جائز. وقال ابن شاس: وهو الصحيح، وقيل: هي على التخيير كخصال الكفارة في اليمين بالله تعالى. .العقوبة: .قطع النية: .الفدية: وقال أشهب عند تعذر القضاء واستقرارها في الذمة؛ لأنه سبب الوجوب، فكلما مر يوم من شعبان وتعين القضاء كفر عن يوم، واختلف في الحامل والمرضع والشيخ الكبير والعاطش يفطرون هل يؤمرون بالفدية لإجبار فضيلة الوقت أم لا؟ فأما الحامل ففيها أربعة الوجوب لمالك ونفيه في المدونة والوجوب إن أفطرت خوفًا على ما في بطنها ونفيه إن خافت على نفسها والوجوب إن أفطرت قبل أن تبلغ ستة أشهر. وأما المرضع إذا جاز لها الفطر وأفطرت ففي المدونة تستفدى ونفيه في المجموعة، وأما الشيخ الكبير ففي استحباب الفدية أو وجوبها قولان والقولان أيضًا في العاطش. .كتاب الاعتكاف: .حقيقته: .حكمه: .حكمة مشروعيته: .أركانه: .المعتكف: قال عبد الملك: يجوز أن يعتكف في قضاء رمضان وفي كل صوم وجب عليه، وأما من نذر اعتكافًا فلا يعتكف في صوم وجب عليه لأن الصوم لزمه بنذر الاعتكاف. .المعتكف فيه: قال: وتعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبني أن يعتكف في مسجد بيتها ويتعين الجامع إذا نوى مدة تتخللها الجمعة ولو اعتكف في غيره ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه على المشهور. |