الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تعظيم غير الله سبحانه: الفتوى رقم (2294):س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟ج: أولا: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود، قال رحمه الله تعالى: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: (لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له) (*). كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة (*)، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم» (*)، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» (*)، فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا» (*)، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما (*). انتهى كلام شيخ الإسلام. ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيدالله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (*)، فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه (*) حسنه الترمذي.ثانيا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله (*) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لا يرحم لا يرحم» (*) متفق عليه فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (*) رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة» (*) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا» (*) رواه أبو داود، ورواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: «نعم» (*) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، كذا قال، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى. وروى أحمد، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات، فلما أجابهما عن سؤالهما قبلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي الحديث (*). وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا ذكره العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثاني من الفتوى رقم (7113):س2: هل من الإسلام إذا سلم أحد على أخيه أن ينحني له تعظيما، أو يخلع نعليه وينحني له تعظيما؛ لأن هذا كله من عادة آبائنا، ولذلك أرجو منكم بيانا شافيا من فضلكم؟ج2: لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثالث من الفتوى رقم (5313):س3: انخرطنا في نادي من نوادي الكاراتيه بأمريكا، وقال المدرب: أنه يجب أن تنحني عندما ينحني لك هو، فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا فوافق ولكن قال: على أن نحني فقط الرأس، لأنه هو يبدؤك بالانحناء فلابد أن ترد تحيته فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ج3: لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2378):س: يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصا، فقاموا له، فقال لهم: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا» (*).(أ) ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول، هل هو جائز أم لا؟(ب) هل وقوف الناس بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهي عنه؟ج: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة بعده، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2123):س: هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟ج: لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثالث من الفتوى رقم (5963):س3: ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضباط وحلق اللحية فيه؟ج3: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) رواه البخاري ومسلم وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع، سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (6894):س: أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضا كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة ونحكم ونحتكم فيمنا بيننا بشريعة غير شريعة الله- قوانين عسكرية-.ج: لا يجوز تحية العلم، ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم، لما ورد من النهي عن التشبه بهم، ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|