فصل: يعمل إمام مسجد وأنهى دراسته واتفق مع الجماعة على أن يبقى اسمه إلى أن يعود

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


المكافأة عن خارج الدوام مقابل العمل

الفتوى رقم ‏(‏7838‏)‏

س‏:‏ إني موظف مكلف بالعمل الإضافي لفترة معينة من الزمن، ولكن بعض الأيام لا أحضر إلى مقر عملي لأداء ذلك العمل الإضافي، فما الحكم، وهل يلزمني الحضور إذا لم يكن هناك داع لحضوري في يوم ما‏؟‏ مع أنه يحتسب لي ذلك اليوم بأجره العادي‏.‏

ج‏:‏ يلزمك الحضور ولو لم يكن هناك عمل، إلا إذا كان تغيبك بإجازة رسمية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مضاعفة حساب ساعات العمل الإضافي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16338‏)‏

س 2‏:‏ عملنا أثناء إجازة العيد ‏(‏خارج دوام‏)‏ مع مجموعة من الزملاء والعمال، وقد استلمنا مبالغ ضئيلة وخاصة العمال، وأصبحنا لا نجد من يقبل بالعمل أيام العيد بسبب قلة المقابل المادي، وعندما زارنا المدير العام عرضنا عليه الموضوع فطلب منا زيادة الساعات المسجلة إلى عشرين ساعة، لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف، مع العلم أننا لم نعمل كل هذه الساعات، فهل يحق لنا أخذ العائد من العشرين ساعة التي صرفت لنا ونحن لم نعملها‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز أن تأخذوا من المال إلا بقدر ما قدمتم من العمل، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل فبإمكانكم مراجعة المسؤولين لتعديل النظام أو تتركوا العمل‏.‏ أما الاحتيال المذكور فإنه لا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اتفق مع رئيسه على عدم الحضور إلا لاستلام الراتب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19373‏)‏

س 2‏:‏ إذا كنت موظفا في إحدى الدوائر الحكومية ورئيسي يرخص لي في عدم الحضور إلا وقت الراتب، وهو يخصم من راتبي ‏(‏1500‏)‏ ألف وخمسمائة ريال، ولا أدري هل الإدارة عندها خبر أم لا‏؟‏ هل نحن آثمون أم لا‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يحل لك الراتب إلا إذا قمت بالعمل الوظيفي على الوجه المشروع، ولا يجوز لمرجعك أن يعفيك من الحضور في مقابل أنه يأخذ بعض راتبك؛ لأن هذا من الخيانة والتعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

الفتوى رقم ‏(‏14364‏)‏

س‏:‏ إذا خصم الموظف من راتبه الأيام التي غابها، وتحرج أن يعيدها إلى مرجعه، هل يدفعها لبيت المال، أو يتصدق بها للمجاهدين أو غيرهم‏؟‏

ج‏:‏ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه فإنه يتصدق بها على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الموظف الذي يزاول البيع والشراء في أثناء الدوام الرسمي

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏

س 12‏:‏ الموظفون المطالبون بدوام رسمي ويخرجون أثناء هذا الدوام لمزاولة البيع والشراء دون إذن، ما حكم عملهم ذلك‏؟‏

ج 12‏:‏ خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا؛ لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر‏.‏ بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي أؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله، والإخلال بالقيام به على أكمل وجه، وقد روى أبو يعلى والعسكري عن عائشة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أبو يعلى في مسنده 7/ 349 برقم ‏(‏4386‏)‏، والبيهقي في ‏(‏شعب الإيمان‏)‏ 9/ 504، 505 برقم ‏(‏4929- 4931‏)‏، ط‏:‏ الدار السلفية بالهند، من حديث عائشة رضي الله عنها‏.‏ كما رواه بنحوه‏:‏ الطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 19/ 200 برقم ‏(‏448‏)‏، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 1/ 507 برقم ‏(‏4932‏)‏، من حديث كليب بن شهاب الجرمي، عن أبيه‏.‏ كما رواه بنحوه أيضا‏:‏ ابن سعد في ‏(‏الطبقات‏)‏ 8/ 215- 216 من حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، عن أمه سيرين رضي الله عنها‏.‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وأخرج البيهقي والطبراني نحوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

العمل الإضافي في أوقات العمل الأصلي

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10747‏)‏

س 1‏:‏ أعمل بوظيفة إمام ومؤذن بالأوقاف، وحيث إن المعاش لا يكفي لسد حاجتي الضرورية وأهلي فهل هناك محظور لو بحثت عن عمل إضافي لا يتعارض مع العمل الأساسي وأوقات الأذان‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج 1‏:‏ إذا كان العمل الإضافي لا يتعارض مع عملك الوظيفي فلا حرج عليك في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يعمل إمام مسجد وأنهى دراسته واتفق مع الجماعة على أن يبقى اسمه إلى أن يعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17314‏)‏

س 2‏:‏ أنا إمام مسجد في قريتنا، وأتقاضى راتبا عن ذلك، وعندما انتهيت من دراستي الثانوية انتقلت إلى المدينة وذلك لإنهاء دراستي، وقد استأذنت جماعة المسجد وأذنوا لي بذلك، فهل يجوز لي استلام الراتب، وإذا كان لا يجوز لي فماذا يجب عمله، خصوصا وأنا لا أريد أن أفقد وظيفتي بعد عودتي من الدراسة‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كنت قد انتقلت من القرية إلى مسافة بعيدة لا تتمكن معها من القيام بإمامة المسجد المذكور- فلا يجوز لك البقاء قي وظيفة الإمام واستلام راتب الإمامة وأنت لا تقوم بالعمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإمام إذا كان لا يواظب على الإمامة

الفتوى رقم ‏(‏19865‏)‏

س‏:‏ إننا أئمة ومؤذنو مساجد تهامة قحطان، نبتعد عن المساجد التي نقوم بها لصعوبة أرضنا ولبعد إسكاننا عن المساجد، وإذا تركنا القيام بها فلا يوجد من يقوم بها غيرنا، فنسأل عن المكافأة التي نحصل عليها ونحن لا نواظب عليها كل فرض، هل علينا فيها إثم أم لا‏؟‏ آمل من الله ثم منكم إفتاءنا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يتولى الأذان أو الإمامة أو غيرهما من شؤون المساجد أو أي عمل آخر وهو لا يقوم بالعمل، ولا يحل له الراتب الذي يدفع في مقابل ذلك، وعليه أن يترك العمل لمن يقوم به على الوجه المطلوب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يعمل مؤذنا للمسجد ولم يقم بالأذان فيه أكثر من عشرين سنة

الفتوى رقم ‏(‏18797‏)‏

س‏:‏ قد توفي والدي غفر الله له في / 1417 هـ، بسبب حادث مروري، وكان من أهل الصلاح والخير والعبادة الظاهرة، والحمد لله تعالى؛ ولكنه كغيره من البشر، ليس معصوما، فقد كان يرحمه الله مؤذنا لمسجد في قرية من القرى، لا يصلي فيه إلا أهل بيتين فقط، وقد انتقل والدي إلى مزرعة له تبعد ثلاثين كيلو تقريبا من هذا المسجد، ولم يقم بالأذان في هذا المسجد أكثر من عشرين سنة، وقد نصحته كثيرا أن يبلغ الأوقاف ولكنه يرد علي بقوله‏:‏ ‏(‏هذا من مال الدولة وهي غنية عنه‏)‏ أو كما يقول رحمه الله، والآن له مزرعة وبعض العقارات، وله مبالغ نقدية، والسؤال‏:‏ هل يخرج راتب الأذان لمدة اثنتين وعشرين سنة من رأس المال ويبني به مسجدا؛ لأن هذا المال من وزارة الأوقاف، أو يوزع المال كله على الورثة، مع العلم أنهم كلهم بالغون وليس فيهم قصار، وهل نستلم حقوقه وتضاف إلى ذلك المرتب‏؟‏ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، وأرجو أن يكون ذلك سريعا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، فالواجب إخراج جميع المبلغ الذي تسلمه والدكم بغير حق وصرفه في عمارة أحد المساجد، أو التصدق به على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

راتب الموظف لا يحل له إلا إذا كان يؤدي العمل الذي كلف به على الوجه المطلوب

الفتوى رقم ‏(‏15849‏)‏

س‏:‏ أنا طالب بكلية المعلمين ومهنتي الأساسية عسكري، وقد سمح لي من قبل قائد هذا الجهاز العسكري بالانتظام في الكلية للدراسة مقابل تكليفي بعمل مسائي بدلا من عمل النهار، إلا أن هناك أمورا جعلتني أشتبه في مرتبي والذي أتقاضاه من هذا الجهاز العسكري، والذي أعمل به منذ سبع سنوات، وهذه الأمور هي‏:‏

1- عند طلبي من القائد الانتظام للدراسة أفادني أنه لا يوجد فقرة في النظام تسمح بذلك، وبعد أن شفع لي عنده أحد المقربين إليه وافق على طلبي وأحالني إلى المسؤول عن شؤون الابتعاث، وأفادني هذا المسؤول أن ذلك لا يمكن ولكن سنعمل لك طريقة مخالفة للنظام وهي أنك تذهب وتسجل في الكلية على أنك طالب ولست موظفا، ونحن سنكلفك بعمل مسائي‏.‏

2- العمل المسائي الذي كلفت به لم أعمل فيه سوى ليلة واحدة؛ لأن رئيسي المباشر كلفني بعمل آخر، مع العلم أن لديه صلاحية بذلك من القائد العام‏.‏

3- لا أذهب إلى العمل إلا مرارا قد لا تتجاوز المرتين أو الثلاث في الشهر، نظرا لعدم وجود معاملات أقوم بإنجازها، وإذا وجدت فإني أقوم بإنجازها على الفور‏.‏

4- من شروط القبول بالكلية أن يكون الطالب متفرغا للدراسة، وأن لا يكون موظفا في أي جهة مدة الدراسة بالكلية، وقد قمت بالتوقيع على ذلك نظرا لظروفي المادية الصعبة، فأنا متزوج وساكن بالإيجار، حيث إن أهلي في منطقة أخرى، وليس لي أي دخل آخر سوى هذا الراتب الذي أتقاضاه من هذا الجهاز العسكري، وقدره ‏(‏6381‏)‏ ريال، ومكافأة الكلية وقدرها ‏(‏850‏)‏ ريال‏.‏

سؤالي هو‏:‏ هل الرواتب التي أستلمها من العمل الأساسي مدة دراستي في الكلية- عشرة أشهر- حلال أم حرام، وكذلك المكافأة التي أتقاضاها من الكلية‏؟‏

وهل وضعي الآن كموظف ودارس- والوضع كما ذكرت- جائز أم لا‏؟‏ أفتونا نفع الله بكم وبعلمكم‏.‏

ج‏:‏ راتب الموظف لا يحل له- إلا إذا كان توظيفه متمشيا على النظام، وكان يؤدي العمل الذي كلف به على الوجه المطلوب، ولا يتخلف عنه إلا بعذر يسمح له النظام بموجبه، وبناء على ذلك فما أخذته من المال من الدولة والكلية على الوجه الذي أوضحته في السؤال لا يحل لك، والواجب عليك أن ترده إن أمكن وإن لم يمكن رده فإنك تتصدق به أو تضعه في مشروع خيري عام، مع التوبة إلى الله تعالى والتزام الصدق في القول والعمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

الفتوى رقم ‏(‏19285‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي، خاصة إذا تزايد عدد المصلين إلى حد قد يؤدي إلى التأخير في إنجاز العمل الرسمي‏؟‏ آملين أن تكون الإجابة مكتوبة‏.‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الأصل أن النوافل في البيوت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 182، 184، 186، 187، والبخاري 1/ 178، 7/ 99، 8/ 142، ومسلم 1/ 540 برقم ‏(‏781‏)‏، وأبو داود 1/ 632- 633، 2/ 145 برقم ‏(‏1044، 1447‏)‏، والترمذي 2/ 312 برقم ‏(‏450‏)‏، والنسائي 3/ 198 برقم ‏(‏1599‏)‏، والدارمي 1/ 317، وابن أبي شيبة 2/ 245، وابن حبان 6/ 238 برقم ‏(‏2491‏)‏‏.‏ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصلاة ‏(‏422‏)‏، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ‏(‏777‏)‏، سنن الترمذي الصلاة ‏(‏451‏)‏، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار ‏(‏1598‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1448‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1377‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/6‏)‏‏.‏ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه، وعلى هذا فلا ينبغي للموظف أن يعطل العمل الذي هو واجب عليه لأجل نافلة؛ لأن صلاة الضحى سنة فلا يترك واجب لأجل سنة، ويمكن للموظف أن يصلي الضحى في بيته قبل أن يأتي للعمل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد خروج وقت النهي، ويقدر ذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الانتداب والعمل الإضافي الوهمي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏14398‏)‏

س 4‏:‏ عندنا في الوزارة يعطون انتدابات وخارج دوام وهمية، ويقولون‏:‏ إن هذه تعتبر مكافأة لمن يتعب ويشتغل طوال العام، وناقشت المدير العام وقال‏:‏ إن النظام ليس قرآنا حتى لا يغير، فالمصلحة تقتضي ذلك، ومرة أنا سجلوني بخارج الدوام بدون علمي، وعندما انتهت المدة قام أحد الزملاء ووقع بتوقيعي وأخذ الفلوس وهذا بعلمي، فما العمل‏؟‏

ج 4‏:‏ هذا العمل لا يجوز؛ لأنه خيانة، وأكل مال بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الأنفال الآية 27 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏}‏ والمال الذي يصرف من هذا الانتداب أو خارج الدوام يحرم أخذه، فيجب عليك الابتعاد عنه، ولا يجوز لك أن تترك أحدا يأخذه باسمك؛ لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إعطاء الموظف المجاز انتدابا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19198‏)‏

س 2‏:‏ إنسان مسؤول في الدولة، وأخذ إجازة وكان أحد الأفراد يشتغل عنده، وجعل له انتداب لمدة الإجازة، كما أن الفرد لم يكلفه بعمل، أي‏:‏ الذي جعل له الانتداب، وإنما قال له المسؤول عنه‏:‏ لا تداوم حتى أرجع من الإجازة، ولا أحد يسأل عنه سوى هذا المسؤول عند غيابه وحضوره، حتى إذا كان هذا الفرد يرغب في إجازة تقول له الإدارة التابع لها‏:‏ لابد من موافقة مرجعك، أي‏:‏ هذا المسؤول المذكور أعلاه‏.‏ وسؤالي هو‏:‏ هل الانتداب الذي سوي له له فيه حق‏؟‏ مع العلم أنه بحاجة إليه‏.‏

ج 2‏:‏ لا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئا من مال الدولة أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق، ولا أن يأذن بذلك لغيره إذا علم أن إذنه مخالف للصواب، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في ‏(‏سننه‏)‏ ج 3 ص 353، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الصلاة ‏(‏424‏)‏، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏528‏)‏، سنن النسائي المساجد ‏(‏704‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/51‏)‏‏.‏ من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول‏.‏ وعلى ذلك لا يحل لهذا الشخص أن يأخذ المال العائد له من الانتداب الذي لم يقم به؛ لأنه لا حق له فيه، وفيه ظلم لغيره واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق شرعي، كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أعطاه مديره انتدابا بدون مهمة لمنفعته الشخصية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏21212‏)‏

س1‏:‏ تم انتدابي لمهمة رسمية من قبل مديري المباشر الذي يملك الصلاحية، وفي حدود صلاحياته للانتداب، ولا يلزمني مغادرة مقر عملي الأصلي، ولم أباشر هذه المهمة، وكان القصد من ذلك مكافأتي من قبل المدير لقاء تميزي في العمل والانضباط، وليس هناك طريقة يملكها لمكافأتي غير هذه الطريقة، علما بأن المسؤول المباشر لمديري على علم بذلك التكريم، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك، وإذا كان ذلك غير جائز فما هي الطريقة للتخلص من هذا المبلغ لكوني قد تصرفت به، وجهة عملي لن تستعيد مني المبلغ‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لم تباشر هذا الانتداب؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المرتب على ذلك، وأخذك المال مقابل هذا الانتداب أخذ له بدون حق شرعي، وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا الانتداب فإنك تنفقه في وجوه البر المختلفة، وبإمكان رئيسك أن يكافئك ويشجعك على إخلاصك في عملك بالطرق والوسائل المشروعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حل الواجبات المدرسية أثناء الدوام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15260‏)‏

س 1‏:‏ يقوم بعض الأفراد العسكريين المكلفين بالعمل الميداني الأمني بحل واجباتهم المدرسية من المواد الدينية مثل حفظ القرآن الكريم والأحاديث أو دراسة التوحيد والفقه، وهذا على حساب العمل المكلفين به، ولما ثبت للقيادة إهمالهم لواجباتهم الوظيفية منعت حمل الكتب الدينية ومنها القرآن الكريم في سيارة الدورية أو في غرفة العمليات؛ لئلا ينشغل الأفراد بهذا ويهملوا واجبهم الأمني، ولكن البعض احتج على هذا المنع مبررا أن الأمور الشرعية أهم من الواجبات الوظيفية، وهذا في جوهره أمر لا خلاف عليه، ولكن التجربة أثبتت أن معظم الحالات قصد بها استثمار الوقت لصالح الدراسة فقط‏.‏ والسؤال‏:‏ هل القيادة محقة في هذا المنع أم عليها مأخذ شرعي‏؟‏

ج 1‏:‏ القيادة محقة في منعها، وإن قيامهم بعمل الوظيفة بنية طيبة عمل صالح يؤجرون عليه؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الزراق عفيفي

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

يصرف إعانة من الدولة وهو في غير حاجة لها

الفتوى رقم ‏(‏4339‏)‏

س‏:‏ قد صدرت الأوامر من الدولة بصرف إعانة نقدية للطلبة والطالبات شهريا كإعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك، حيث كان فيما مضى تصرف للطلبة وجبة غذائية دون استثناء، وأحب أن أفيد سماحتكم أنني رجل ولله الحمد لا بأس بأحوالي المادية، ولدي أبناء وبنات يدرسون، فإنني أستفتي سماحتكم‏:‏ هل يجوز لي أن أثبت لدى القاضي أن أبنائي وبناتي الدارسين في حاجة لإعانة الدولة أم لا‏؟‏ إذا كانت أحوالي المادية ولله الحمد تساعدني على تلبية ما يحتاجونه كما لا يخفى على فضيلتكم أن الدولة كانت تقدم وجبة غذائية، وليعلم فضيلتكم أن كثيرا من المواطنين في أخذ ورد بإجازة وعدم إجازة هذه الإعانة‏.‏ أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك- فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين، ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة، لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك، والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق، أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك، وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد، ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ من ممتلكات الدولة للانتفاع الشخصي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10886‏)‏

س 3‏:‏ كنت أعمل بالجيش ‏(‏القوات المسلحة‏)‏، وأخذت معطف صوف صرف لي من بعض الوحدات، ثم أرسلته إلى والدي عام 1393هـ علما أنه من المصروفات المستهلكة- ولكني، أخذته بدون إذن من المسؤول عن المصروفات، هل يلزمني فعل شيء‏؟‏ أرجو من سماحتكم إرشادي لما فيه الخير‏.‏

ج 3‏:‏ يجب عليك رد مثيل للمعطف الذي أخذت أو قيمته إلى الجهة التي أخذته منها، وإذا لم تستطع فتصدق بذلك على فقير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عدم تسديد فاتورة التلفون

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11938‏)‏

س 3‏:‏ يوجد لدي فاتورة تلفون قديمة لم أقم بتسديدها فما العمل مأجورين‏؟‏

ج 3‏:‏ قيمة الفاتورة التي لم تسددها دين في ذمتك يجب عليك المبادرة إلى تسديدها وإبراء ذمتك منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يتكلم من الكبينة بحيلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12380‏)‏

س 2‏:‏ رجل يقول‏:‏ إنني أحيانا أكلم في الكابينة الموجودة في الشارع، ولكني عند وضع ريالات الحديد في التليفون وبعد انتهاء المكالمة ووضع السماعة تخرج الريالات من الأسفل، وآخذها، ولا أعلم سبب خروجها، وإذا أرجعتها إلى المسؤول في مكتب الهاتف يرفض استلامها، فماذا أعمل بها‏؟‏

ج 2‏:‏ على الرجل المذكور تسليم قيمة المكالمة للجهة المسؤولة، ويحسن منه التنبيه عن الخلل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اختلس من مال الدولة ويرغب في إعادته

الفتوى رقم ‏(‏13645‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنني أحد منسوبي المؤسسات الحكومية وأعمل فيها منذ فترة طويلة، وأعمل في الشؤون المالية، وقد امتدت يدي إلى جزء من المال في هذه المؤسسة وهو غير حلال لي، ثم إنني ندمت ندما عظيما على ذلك، ثم إنني نقلت إلى قسم آخر من المؤسسة غير الشؤون المالية، وقد حاولت الاستفسار من عدة مشايخ حول هذا الموضوع فأفادوني بوجوب إعادة المال إلى أصحابه، مع طلب السماح منهم، وقد حاولت ذلك جاهدا ولكن دون جدوى، إن أعدته إلى رئيس المؤسسة فقد يصدر بذلك فصلا لي أو طردا، وإنني يعلم الله ليس لي مصدر رزق أنا وأسرتي سوى مرتبي من هذه المؤسسة، لذا فإنني أضع مشكلتي بين يديكم، فهل أستطيع أن أقوم بترميم مسجد أو إنفاق هذا المال للمجاهدين أو المساكين‏؟‏ علما أن المبلغ يقل عن أربعين ألف ريال‏.‏ نأمل من الله ثم منكم إيضاح لنا ما تستطيعون، والله يمدكم بعونه وتوفيقه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصرف هذا المال الذي أخذته في عمارة بعض المساجد أو أي مشروع خيري أو تتصدق به على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

الفتوى رقم ‏(‏16594‏)‏

س‏:‏ ما حكم استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين‏؟‏ مع الإحاطة أنه يصرف لمستعملها جميع متطلباتها من محروقات ويعمل لها صيانة دورية، ويصرف لمستعملها بدل نقل شهري مع الراتب آمل من فضيلتكم توضيح المسألة شرعا وتوجيه نصيحة لمستعمليها، حفظكم الله ورعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يعمل بسفارة وترسل المصروفات والحقوق باسمه فيحولها بعملة البلد ويأخذ الفرق

الفتوى رقم ‏(‏12472‏)‏

س‏:‏ أعمل في إحدى السفارات، وكنت مسؤولا عن صرف الرواتب وإيجار المقر، وكانت الدولة التي أتبعها ترسل الشيكات باسمي، فأقوم أنا بطريقة ما بصرفها وتحويلها بعملة البلد التي أنا فيها، فأربح من ذلك مبلغا كبيرا، ولا أبلغ أحدا بما أفعل، وأسدد الرواتب وإيجار المقر، وعملت ذلك مرة واحدة فقط، وسمعت أن ذلك مخالف للشريعة، فهل هذا التصرف مخالف للشريعة، وإذا كان ذلك فهل يجب علي إعادة ما أخذته أو أدفعه للفقراء أم ماذا أفعل‏؟‏ أرجو التفضل بالتوجيه بإجابتي على عنواني، وفقكم الله ورعاكم وهدانا للطريق المستقيم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ العمل الذي عملته لا يجوز، ويجب عليك رد المبلغ الذي أخذته ربحا إلى الدولة التي تتبعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

توقيع الطلبة عن بعضهم لإثبات الحضور

الفتوى رقم ‏(‏15768‏)‏

س‏:‏ يوجد عندنا في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الدكتور المحاضر يحضر كشفا ‏(‏قائمة‏)‏ بأسماء الطلاب ثم يطلب من كل طالب حاضر للمحاضرة أن يوقع أمام اسمه، ولكن بعض الإخوة الطلاب يقومون بالتوقيع عن أسمائهم وأسماء بعض زملائهم الذين لم يحضروا المحاضرة، فما حكم عملهم هذا‏؟‏ علما بأنه‏:‏

1- يخصم على الطالب الغائب عن عدد من المحاضرات مبلغا معينا من المكافأة الشهرية‏.‏

2- يحرم الطالب من دخول امتحان آخر العام إذا وصل غيابه إلى نسبة معينة من عدد المحاضرات 20% مثلا، وهذا أكثر ما يخيفنا‏.‏

فهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب إذا كان غياب زميله لعذر، كالنوم أو المرض أو السفر‏؟‏ وهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب ثم يقوم الطالب الغائب بإخراج ما كان سيخصم عليه- أي‏:‏ يتصدق به- ويفعل ذلك حتى لا يحرم من امتحان آخر العام‏؟‏ أفيدونا تفصيليا؛ لأن هذا الأمر يهمني ويهم كل الإخوة الطلاب، فأرجو من سماحتكم الرد على رسالتي هذه كتابيا إلى عنواني المذكور أدناه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع قريبا مجيب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت فإنه يحرم عليك هذا العمل؛ لأنه من الغش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا، فما صدر منكم فيما مضى يجب عليكم التوبة منه، وأما في المستقبل فلا تعد إلى مثل هذا الأمر، وما ذكرته من الأعذار فمرجعه إدارة الكلية التي يتبعها الطالب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يعمل في محل تجاري ويطلب منه الذي يشتري للمرفق العام أن يزيد في الفاتورة

الفتوى رقم ‏(‏18312‏)‏

س‏:‏ إني أعمل بائعا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلا إذا اشترى مني سلعا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالا فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاء للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك‏؟‏ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك الصدق، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادا على الفاتورة، وهي كذب، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة، فعليك التوبة إلى الله، والتزام الصدق، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

الفتوى رقم ‏(‏15729‏)‏‏:‏

س‏:‏ يوجد شخص طالب قرض من صندوق التنمية العقاري، ووصل قرضه، وهذا الشخص لا يرغب القرض، وأنا شخصيا أرغب في أخذ القرض منه بمبلغ من المال دون الأرض، فهل هذا جائز شرعا‏؟‏ آمل توضيح الوضع، والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم، ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص؛ لأنه لم يملك القرض، ولما في ذلك من الكذب، ولكونه بذلك يقدم غير المستحق على المستحق، وغير ذلك من المفاسد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19516‏)‏

س‏:‏ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، سلمه الله‏.‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنعرض على سماحتكم هذا الاستفتاء من أحد موظفي إدارتنا والذي مفاده رجل كان يحمل حفيظتين استقرض بحفيظة من صندوق التنمية العقاري قرضا على قطعة أرض، ثم أقام عليها بيتا شعبيا فصدر قرار من ولي الأمر بتسليم أحد الحفائظ على من يحملون حفيظتين، فسلم الحفيظة التي استقرض بها، ثم استقرض مرة ثانية بحفيظته الأخرى، ونزل اسمه من ضمن المقترضين، والاستفتاء سماحة الوالد‏:‏ هل يجوز له أخذ هذا القرض الأخير مع أن تعليمات الصندوق تمنع الاقتراض مرة أخرى‏؟‏ علما بأنه في حاجة ماسة لهذا القرض، وذلك لقلة يده وكثرة أسرته، مع العلم بأن سبق وأن سدد كامل القرض الأول، لذا سماحة الوالد آمل الاطلاع والإفادة‏.‏ والله يحفظكم ويرعاكم والسلام‏.‏

ج‏:‏ ما دام الواقع كما ذكر، وأنه سبق أن اقترض هذا الشخص من صندوق التنمية العقارية قرضا فلا يحل له أن يأخذ قرضا آخر باسم حفيظة النفوس الثانية، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة، ولأن ما بني على باطل فهو باطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19070‏)‏

س‏:‏ شخص خرج اسمه في البنك العقاري بإعطائه قطعة أرض مع مبلغ ‏(‏250 ألف ريال‏)‏ بمعنى أنه قد حسبت عليه الأرض بمبلغ ‏(‏50 ألف ريال‏)‏ هل يجوز أن اشتري منه الأرض بمبلغ ‏(‏150 ألف‏)‏ على أن آخذ منه قرض البنك لأعمر هذه الأرض وبعد الانتهاء من البناء ينقل القرض باسمي ليكون تسديد البنك على المشتري‏؟‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال وأخذ للمال الذي يراد به مساعدة الفقراء بغير حق، ولا يجوز بيع الأرض المذكورة؛ لأن ذلك يخالف شرط ولي الأمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏21502‏)‏ س 4‏:‏ هل يلحقني إثم بسبب استفادة ابني الصغير من اسمي في الاقتراض من البنك العقاري دون الآخرين أم يلزم سماحهم بذلك‏؟‏ أرجو إجابة شافية وعاجلة، حيث لا أدري متى يتوفاني الله، وأخشى الإثم والعقوبة، أجزل الله أجركم وضاعف مثوبتكم وزادكم علما وتقوى‏.‏

ج4‏:‏ لا تجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك، لا من أبنائك ولا من غيرهم؛ لأن هذا من الاحتيال والكذب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

الفتوى رقم ‏(‏16503‏)‏

س‏:‏ بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانا إن كان صديقا له أو قريبا، وإما بعوض يتفقان

عليه، وبعد أن يقدم طالب القرض أوراقه للبنك ويسجل ويعطى رقما لقرضه يذهب مع صاحبه إلى كاتب العدل فيفرغ له في أرضه، وإذا حان موعد قرضه بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات يشتري أرضا ليبني عليها حينذاك، ويتساءل كثير من المتصلين بالهاتف عن مشروعية الإفراغ الصوري المشار إليه، سواء كان بعوض أو بدونه، لذا أرجو التفضل بالاطلاع وتقرير ما يراه سماحتكم حيال ذلك‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يجوز إيقاف عداد الكهرباء أو الماء في دولة كافرة‏؟‏

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5651‏)‏

س 8‏:‏ هل يجوز توقيف ساعة ‏(‏عداد‏)‏ الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة‏؟‏ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغما عني‏.‏

ج 8‏:‏ لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6504‏)‏

س 8‏:‏ هل يجوز اللعب في عداد الكهرباء والماء في تركيا، أي‏:‏ دفع أقل من القيمة المستحقة باعتبار أن تركيا دار حرب، وهل يجوز الركوب في باصات الحكومة دون دفع الأجرة‏؟‏

ج 8‏:‏ لا يجوز ذلك؛ لأنه من الغش والزور ومن أكل المال بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س 6‏:‏ هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما‏؟‏ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس‏.‏

ج 6‏:‏ لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 58 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏‏.‏

س 7‏:‏ يستخدم بعض الشباب بطاقات هاتفية مفقودة من الأمريكيين، أو يستخدمون أرقاما سرية خاصة بالأمريكيين، وذلك لأجل تحويل فاتورة التلفون على حساب الأمريكيين، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام فما حكم ذلك‏؟‏

ج7‏:‏ لا يجوز، كالذي قبله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

توقيف عداد الكهرباء نظرا لارتفاع قيمة الفواتير

الفتوى رقم ‏(‏14680‏)‏

س‏:‏ استأجرت شقة وظروفي المادية صعبة جدا فأغواني الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقمت بتوقيف عداد الكهرباء نظرا لارتفاع قيمة الفواتير، ونتج عن ذلك خلل في العداد، وعندما غادرت الشقة سددت آخر فاتورة، وبعد أيام قليلة اطلع صاحب العمارة على خراب العداد، فذهبنا أنا وهو إلى شركة الكهرباء، وبعد التحري من الشركة نتج عن ذلك إصلاح العداد بمبلغ ‏(‏3800‏)‏ فأحببت أن أدفعها عن صاحب العمارة، ولكن الظروف صعبة جدا، فقال لي صاحب العمارة‏:‏ قل والله إن لا لي علم بذلك، ففعلت، نظرا لظروفي المادية، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وأنا في حيرة من أمري، فأرجو الجواب الشافي في الذي يبرئ ذمتي أمام الله وخلقه، وما هي الطريقة المثلى لذلك‏؟‏ وفقكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك التوبة مما حصل منك من الاعتداء، ودفع قيمة إصلاح العداد لصاحب العمارة‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك التوبة والاستغفار من اليمن التي حلفتها؛ لأنها يمين غموس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاتصال من الهاتف مع التحايل بعدم دفع القيمة

الفتوى رقم ‏(‏14087‏)‏

س 1‏:‏ قمت بالاتصال على عدة مدن من أحد هواتف العملة الموجودة في الشوارع، ولم تصرف شيئا من النقود الموجودة معي‏؟‏ نظرا لامتلاء علبة النقود الموجودة بها، وأتى رجل بعدي واتصل من نفس الكابينة وصرف نقوده، وشككت أنني أخطأت في وضع النقود، فقال لي أحد الشباب‏:‏ إنها أموال مسلمين حرام عليك فعل ذلك‏.‏ فهل أتصدق بها أو ماذا أفعل‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 1‏:‏ عليك أن تتصدق بالنقود التي تقابل مكالمتك للمكالمات التي كلمتها‏.‏

مخالفة نظام المرور

س 2‏:‏ ما حكم عكس شارع رئيسي أو غير رئيسي، وما حكم قطع الإشارة‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ لا يجوز مخالفة نظام المرور؛ لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين، ولأن ذلك معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعتهم في المعروف، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التلفون المسروق من الحكومة

الفتوى رقم ‏(‏17362‏)‏

س‏:‏ يطيب لي أن استفسر عن ظاهرة انتشرت في هذه البلاد، وأخذ الناس يفتون فيها ما بين تحليل وتحريم، ألا وهي ‏(‏التلفون المسروق‏)‏ ففي هذه البلدة نسبة كبيرة من الطلبة العرب، وأن لابد لكل واحد منهم أن يتصل على خارج البلاد، ونظرا لارتفاع أسعار المكالمات الخارجية بدأ الجميع في الذهاب إلى أماكن يوجد فيها تليفونات بأسعار أقل بكثير من الأسعار العادية، وسر هذه التلفونات أنها موصلة بتلفونات تابعة إما لأفراد من سكان البلاد، وإما تابعة للحكومة‏.‏

وقد احتج الكثير بأن الحكومة غير مسلمة ومعادية للإسلام والمسلمين، ويحق لنا بل يجب علينا تحطيم اقتصادهم وأحلوا هذا الأمر- في حالة أن يكون التليفون تابعا للحكومة‏.‏

الرجاء من سعادتكم التفضل بالإفتاء، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لكم أن تعتدوا على أموال هذه الحكومة ولو كانت كافرة، لأنها أمنتكم وسمحت لكم بدخول أراضيها بهذا الأمان، وقد وعدتموها بالمحافظة على أمنها وعدم العبث فيها، وأنتم بمجرد دخولكم أراضيها تكونون قد أعطيتموها هذا العهد والوعد، وإلا لما سمحت لكم بالدخول، والمسلم لا يخلف وعده ولا ينقض عهده غدرا ولا يخون أمانته، قال الله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 34 ‏{‏وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا‏}‏ وقال‏:‏ سورة المائدة الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏}‏‏.‏

وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الإيمان ‏(‏33‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏59‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2631‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏5021‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/357‏)‏‏.‏ آية المنافق ثلاث‏:‏ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان‏.‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة، زاد مسلم‏:‏ أحمد 2/ 357، 397، 536، والبخاري 1/ 14، 3/ 162- 163، 189، 7/ 95، ومسلم 1/ 8 برقم ‏(‏59‏)‏ والترمذي 5/ 19 برقم ‏(‏2631‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 10/ 74- 75 برقم ‏(‏11062‏)‏ ط‏:‏ الأرنؤوط، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 8/ 117 برقم ‏(‏5021‏)‏ وأبو يعلى 11/ 406 برقم ‏(‏6533‏)‏، وابن حبان 1/ 490 برقم ‏(‏257‏)‏، والبيهقي 6/ 288، والبغوي 1/ 72، 73 برقم ‏(‏35، 36‏)‏‏.‏ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التحايل لنقل الهاتف

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19813‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز أن يكتب صاحبي عقد إيجار باسمه على بيتي حتى يخدمني وينقل الهاتف إلى بيتي‏؟‏

ج4‏:‏ هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الكذب والاحتيال الباطل لأخذ ما لا يستحقه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

أخوه يعمل في الجيش وتوفي فسجل بعض أولاده باسم أخيه لأخذ راتبه

الفتوى رقم ‏(‏11940‏)‏

س‏:‏ حصل مني غلطة عن طريق الجهل ومن قلة المادة ومن الفقر الذي لحق بنا والذي لا يخفى على سماحتكم ما كنا فيه من قبل خمسين عاما‏.‏ هذا وأشرح لسماحتكم ما يلي‏:‏

1- كان لي أخ من أبي كان يعمل بالجيش العربي قبل مدة خمسين عاما، وبنفس التحديد في عام 1368هـ‏.‏

2- سافر في نفس العام ضمن الجيوش العربية للجهاد في حرب فلسطين في المعركة هناك، وهو لم يتزوج، ووالدنا رحمه الله توفي قبل ذلك التاريخ، وكذلك والدته، ولم يورث سوى أنا أخاه فقط‏.‏

3- قام بعض الناس ممن هم أجهل مني بإرشادي أن أجعل اثنين من أولادي أولادا لأخي المتوفى، وساعدوني على ذلك، وكان من السابق لا يوجد تشديد وبحث مثل هذا الوقت، وتقدمت للسلطات المختصة في الدولة بأن هؤلاء الأطفال هم أطفال أخي المتوفى الذي يدعى ‏(‏أ‏.‏ ع‏)‏ وهم بنت وولد، وسئلت عن الزوجة وقلت‏:‏ توفيت‏.‏

ثم عملت الإجراءات وتسلمت رواتب أخي مدة من الزمن، وبعد انتشار العلم بين الناس وظهور العلماء وعندما تفقهنا في الدين بعض الشؤون عرفت أن ذلك لا يجوز، وأن الله حرم التبني، ذهبت إلى وزارة المالية وتنازلت عن ذلك المرتب الذي كان يصرف لأخي وندمت على ما صار مني وكان ذلك قبل مدة 30 عاما، وكان الراتب في ذلك الوقت في حدود ثمانين أو أقل لم أتذكره، والبنت والولد اللذان اعتبرتهما لأخي لا زالا على قيد الحياة، وهما باسمي، والولد متزوج ولديه عشرة أطفال، والبنت كذلك متزوجة من قبل 32 عاما، وعمرها في الوقت الحاضر فوق الخمسين، وأنا عمري الحاضر فوق 75 عاما، وأصبحت عاجزا، وأطلب العفو من الله‏.‏

سماحة الشيخ‏:‏ أرجو إرشادي ماذا أفعل، وهل بقي علي إثم في هذا العمل، وهل ينطبق بحقي قول الله عز وجل‏:‏ سورة النساء الآية 17 ‏{‏إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ حيث إنني أصبحت بين الناس كالحرامي، وكلما طلب مني كلمة حق في أي من المحاكم أو لدى بعض الناس لكبر سني قوبلت من بعض الأشرار بأنني محتال، ولا يمكن سماع مني أي شيء، حيث إنني وضعت لأخي أولادا دون أن يتزوج أو يكون له أولاد‏.‏

فإنني أرغب من الله ثم من سماحتكم إرشادي على ما ترونه، حيث إن عقاب الدنيا أسهل من عقاب الآخرة، إذا كان علي عقاب، وفقكم الله وأثابكم ونفع بكم المسلمين، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منتظر إرشاد سماحتكم بفارغ الصبر، والأمر لله، وحسبي الله ونعم الوكيل

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك، وذلك بالندم على ما مضى منك والعزم على أن لا تعود فيه مع الإقلاع من ذلك بالصدقة بالمال الذي دخل عليك بهذا الكذب إن كنت قادرا، وإن كنت عاجزا يبقى دينا في ذمتك تؤديه إذا قدرت، فإن مت قبل السداد فأوص به من التركة حتى يؤدى عنك في وجوه البر، مع تبيين مقداره حسب ظنك واجتهادك، إذا كنت لا تتيقنه الآن‏.‏

ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم، وإن سدد عنك بعض أولادك أو غيرهم فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يأخذ تصريح من الدولة بتصدير القمح ثم يبيعه

الفتوى رقم ‏(‏19277‏)‏

س‏:‏ أرفع إلى مقام سماحتكم الكريم سؤالي هذا‏:‏ وهو أنني مقدم بإذن الله في السعي للحصول على تصريح تصدير القمح أو الدقيق أو الإسمنت السعودي إلى إحدى الدول، علما أنني سأبيع هذا التصريح بإذن الله بمبلغ ضخم، حيث إنه لا يعطى إلا لبعض من يراهم ولي الأمر، وجهدي هو حصولي على التصريح المذكور، وذلك بقيامي بالكتابة إلى المقام السامي، ومتابعتي الشخصية له، وسؤالي حفظكم الله‏:‏ ما هو الحكم في هذا العمل، وإن كان حكمه عدم الجواز أرجو إيضاح الأمر أكثر كي يطمئن قلبي‏؟‏ شكر الله سعيكم وبارك جهودكم وضاعف مثوبتكم ونفع بعلمكم المسلمين‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز؛ لما يترتب عليه من شرور كثيرة ومفاسد متنوعة، فالواجب تركه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الشعير المخصص أعلافا للمواشي لغير الموقوف عليهم

الفتوى رقم ‏(‏18186‏)‏

س‏:‏ في هذه الأيام توجد أزمة في بيع الشعير المخصص أعلافا للمواشي، فيتم توزيع هذا العلف على أهل الماشية عن طريق مقاول متعهد لكل منطقة، فيضطرون للوقوف صفوفا طويلة تستمر يوما أو يومين أو أكثر من ذلك، لأنهم فعلا بحاجة ماسة لأخذ ما يكفي ماشيتهم من إبل أو غنم ويأتي أناس ليس لديهم من الماشية شيء فيقفون في الصفوف ويأخذون نصيبا من التوزيع بنفس السعر المقرر، وبعد ذلك يبيعونه على أهل الماشية المحتاجين بأسعار مرتفعة‏.‏

السؤال هو‏:‏ هل يجوز للشخص الذي ليس لديه ماشية ولا هو بحاجة، إلا طمعا في الكسب، هل يجوز له أن يزاحم أهل المواشي المحتاجين فعلا وخاصة وقت الأزمات ويأخذ من هذه الأعلاف ويتكسب فيها بعد ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت الأعلاف المذكورة مخصصة لأصحاب المواشي مساعدة من الحكومة لهم فلا يجوز لغيرهم أخذها ولو كان بالشراء؛ لأنه كما هو معلوم روعي في سعرها حاجة أصحاب المواشي وضيقهم، وما أخذ من ذلك بغير حقه فيجب رده‏.‏

أما إذا كانت تلك الأعلاف تباع في السوق بسعرها العادي كما تباع بقيمة السلع فلا حرج في شرائها وبيعها؛ لأن هذا من المتاجرة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التحايل في شراء العلاج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18385‏)‏

س1‏:‏ إني في مشكل مع إخوتي ووالدتي، بحيث يريدون حين إجراء الفحوص الطبية وشرائهم الدواء جعل الوصفة الطبية باسم أمي التي قد أشركتها معي ووالدي أيضا في ملف الضمان الاجتماعي، وإجراء التعويضات الطبية والدواء باسمها باعتبار أني الوحيد وللوالدين بعد إشراكهما في الملف لنا، فقط التمتع بهذا الامتياز، هل يجوز لإخوتي جعل الوصفة الطبية باسم والدتنا أو باسمي للحصول على تعويضات المصاريف الطبية والدوائية‏؟‏

ج1‏:‏ يجب التمشي في العلاج المذكور على النظام الذي جعلته الدولة، ولا يجوز الاحتيال والكذب في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يأخذ مكافأة اغتراب مخصصة لمن يأتي من مكان بعيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17001‏)‏

س2‏:‏ عندما كنت طالبا كنت أحصل على مكافأة اغتراب حيث إنني آت من بلدتي التي تبعد عن البلد التي توجد بها المدرسة بنحو 15 كم، وقد أثبت ذلك بصك، حيث لا يوجد من يعولني في البلدة التي بها المدرسة، ولكنني قد قمت بتعديل في المسافة حينما طلب منا ذلك عن طريق الجهة المسؤولة، فبدلا أن تكون 15 كم عدلتها إلى 22 كم، فما الحكم في ذلك مع العلم كما ذكرت آنفا أنني أبعد عن هذه البلدة ب 15 كم، ولا يوجد من يعولني بها‏.‏

ج 2‏:‏ هذا العمل الذي ذكرته لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال محرم، ويجب عليك التصدق بالمال الذي أخذته عن طريقه مع التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التمشي على النظام الذي وضعته الحكومة للعلاج في المستشفيات

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏18579‏)‏

س8‏:‏ المعلوم أن العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مجانية لفئات معينة من المجتمع، ولو فرض أن هناك مرضى فقراء ولا يستطيعون العلاج في المستشفيات الخاصة ولو أني كشفت على مرضى لا يحق لهم الكشف في مستشفى الحكومة بدون إذنهم، فهل علي إثم في ذلك‏؟‏

ج8‏:‏ يجب التمشي على النظام الذي وضعته الحكومة للعلاج في المستشفيات لما في ذلك من المصلحة ودفع المفسدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

التحايل في أخذ منح الأراضي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19842‏)‏

س3‏:‏ إنه قبل سنتين من الآن اتصل بي أحد الزملاء من مدينة تبوك طالبا مني إرسال صورة بطاقة دفتر العائلة لكي يقدم لي على أرض عن طريق بلدية تبوك ‏(‏الدخل المحدود‏)‏ وبالفعل قمت بإرسال ما طلب مني، وبعد فترة اتصل بي ثانيا طالبا مني الحضور لإكمال بعض الأوراق، مع العلم أنه قام بكل شيء، ولم يتبق علي سوى الدخول بالاستمارة على الشيخ في محكمة تبوك، وفعلا دخلت بالاستمارة ووقعها الشيخ وختمها، ثم قمنا بتقديمها إلى البلدية كي ترسل إلى الوزارة لتأخذ رقما باسمي، ومن ثم يخرج لي صك الأرض باسمي‏.‏

السؤال يا سماحة الشيخ هو‏:‏ هل الأرض الواقعة في تبوك من حقي أم لا‏؟‏ مع العلم أنني من سكان الرياض وأعمل بالرياض‏؟‏ جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج3‏:‏ إذا لم يكن في حصولك على هذه المنحة في تبوك مخالفة لأنظمة الدولة فإنه يجوز لك أخذها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلما‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يأخذ تصاريح بإدخال أغنام يزعم أنها له ثم يبيع التصريح

الفتوى رقم ‏(‏16440‏)‏

س‏:‏ لدي عدة تصاريح بدخول عدد معين من الأغنام، وقد حصلت عليها بزعم أن لي أغناما خارج المملكة بهذا العدد، وأريد إدخالها بهذه التصاريح، وأنا في الواقع استخرجتها لهدف بيعها لمن يجلب بها أغناما يشتريها من الخارج، ويكون البيع بمبلغ 300 ريالا مثلا على كل رأس حسب ما هو في هذه التصاريح، كما أفيد فضيلتكم أنني عندما أخذت التصريح‏.‏ فهمت القائم بإصدار التصاريح أنه قبل عدة سنوات خرجت بهذه الأغنام الذي كان عددها آنذاك 1000 رأس، والآن توالدت وأصبحت 5000 رأس، وكل هذا بحجة بيع التصريح فقط، ومن الأساس لا يوجد لي أغنام، لا قديما ولا الآن، أرجو الإفادة عن‏:‏

1- حكم حصولي عليها‏.‏

2- حكم بيعها- أي‏:‏ التصاريح‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحال ما ذكر فهذا التصريح بني استخراجه على الكذب، والكذب حرام معلوم الحرمة من الدين بالضرورة، وإخراج تصاريح مبنية على الكذب احتيال على تعليمات الدولة ومخالفة لأوامرها، وهذا لا يجوز، لما فيه من معصية ولي الأمر، وتسيب الأمور، وكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله بقوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التحايل في أخذ قرض من بنك التسليف

الفتوى رقم ‏(‏14452‏)‏

س‏:‏ أرغب في قرض من بنك التسليف، ومن ضمن شروط البنك أن يكون المقترض لديه صك منزل أو صك زواج، ولا يخفاكم أن هذا الشرط لا يتوفر لدي‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يجوز أن أستعين بأحد إخوتي أو غيرهم ممن تتوفر لديهم الشروط على أن نتفق بأن يعطيني المبلغ وأقوم بدفع القسط السنوي له وهو بدوره يدفع القسط للبنك على أن لا يأخذ في عمله هذا أجرا‏؟‏ أرجو التوضيح والإفادة‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك الاقتراض باسم غيرك لما في ذلك من الكذب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ليس مزارعا ويشتري قمح ويقدمه للصوامع على أنه مزارع

الفتوى رقم ‏(‏14870‏)‏

س‏:‏ اشتريت من مزارع كمية من القمح، وهي على سبيل المثال ‏(‏50000‏)‏ كيلو، أي‏:‏ ما يعادل 50 طن، وذلك بسعر الكيلو 1‏.‏ 5 ريال، بمبلغ إجمالي وقدره ‏(‏75000‏)‏ ريال، سلمتها في مجلس العقد، واستخرجت شهادة من الزراعة باسمي أو استعرت كرت شاحنة من صديق لإدخال هذه الكمية وبيعها على الصوامع بسعر 2 ريال للكيلو، وبعد الحصاد استأجرت تريلة وشيول لتحميل القمح بما فيه من شوائب على حسابي الخاص، علما أن الكمية مجهولة عند التحميل، إما زيادة أو نقص عن ال 50 طن المتفق عليها، فإن زادت حاسبته على الزيادة بسعر 2 ريال، وإن نقصت يحاسبني بسعر الشراء 1‏.‏ 5 ريال للكيلو‏.‏

وصلت الشاحنة إلى صوامع الغلال وإلى المختبر والميزان، وتم قبوله، وأعطوني ورقة سند استلام وشراء القمح المحلى وهي كما يلي‏:‏

الوزن الإجمالي للقمح 53000 53 طن‏.‏

وزن الشوائب 2000 2 طن‏.‏

الوزن الصاف 5100 51 طن‏.‏

صافي المستحق بالريال السعودي 102000 ريال‏.‏

وعند موعد الصرف يخصم 5% من صافي المستحق زكاة على المزارع مبلغ ‏(‏5100 ريال‏)‏ يحاسبني عليها، والسؤال هنا‏:‏

ما حكم هذا الشراء والبيع من الناحية الربوية، وما هو الحل، وكيف أعمل مع المزارع لإنهاء الحساب المذكور‏؟‏

وما حكم الصديق الذي أعطاني كرت شاحنة لإدخال الكمية وبيعها على الصوامع باسمه أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من الكذب والاحتيال على ولاة الأمر، والواجب عليك التوبة من ذلك والصدقة بما زاد على رأس المال في وجوه الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استخدام اسم ورقم الغير في المعاملات التجارية

الفتوى رقم ‏(‏14307‏)‏

س1‏:‏ لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه، حيث يملك مزرعة، ولديه رقم في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك‏؟‏ علما بأن الذي يمنح الذي عليه الدين‏:‏ المزارع- من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئا، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه، أرجو الإجابة وفقكم الله‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأنه معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعته‏.‏

س2‏:‏ أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع محدد فيه الكمية التي قررت الصوامع استلامها مني هذا العام بناء على إنتاج المزرعة في العام الماضي، إلا أنني لم أزرع هذه السنة، وطلب جاري أو صديقي رقمي ليدخل بموجبه للصوامع الكمية المقررة لي بموجب هذا الكرت نظرا لكثرة إنتاجه مزيدا عن المخصص له توريده للصوامع، ولسرعة الاستلام القيمة حيث كلما قلت الكمية الموردة للصوامع كان الاستلام أسرع‏.‏ فما رأي سماحتكم في ذلك‏.‏

ج2‏:‏ لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلي جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الفلاح شهادة المزرعة التي تقدم للصوامع

الفتوى رقم ‏(‏19272‏)‏

س‏:‏ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد‏:‏

فأشفع لسماحتكم المعروض المقدم من المواطن‏:‏ ‏(‏م‏.‏ ح‏.‏ ر‏)‏ رقم ‏(‏1758‏)‏ في 30/ 10/ 1417هـ، المتضمن طلب إفتائه في

سؤاله‏:‏ حيث يقول‏:‏ إنه باع شهادات مزرعته التي لم يقم بزراعتها على أحد أقاربه بمبلغ أربعين ألف ريال، وقام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية بمبلغ وقدر، ‏(‏85‏)‏ هللة للكيلو غرام الواحد، وأدخله على مؤسسة الصوامع بمبلغ ريالين للكيلو غرام الواحد، ويسأل عن ذلك‏.‏ آمل من سماحتكم إفتاءه‏.‏ حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم‏.‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ بيع المزارع لشهادات مزرعته وقيام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية أو غيرها بسعر أقل مما تشتريه منه مؤسسة الصوامع وإدخاله للمؤسسة على أنه محصول مزرعة البائع الأول لا يجوز، والعقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد