الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَصَرَّحَ سم أَيْضًا هُنَا بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ رَجَعَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَهُ الرُّجُوعَ لِانْتِقَالِ الدَّيْنِ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ بِغَيْرِ إذْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ أَمْ بِدُونِهِ لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ وَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالرُّجُوعِ وَإِنْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا انْتِقَالَ الدَّيْنِ لَهُ بِالْإِرْثِ مَنْزِلَةَ الْأَدَاءِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ رَجَعَ بِهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُونِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ لَفْظِ مُطْلَقًا لَكِنْ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ وَرِثَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَلَوْ وَرِثَهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ إذَا ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَرِثْهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بَعْدَ أَدَائِهِ وَقَدْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِفَادَةِ شَيْءٍ فَلَأَنْ لَا يَرْجِعُ بَعْدَهُ كَذَلِكَ وَقَدْ اسْتَفَادَ مَا أَدَّاهُ بِالْإِرْثِ بِالْأَوْلَى. اهـ. وَبِجَمِيعِ ذَلِكَ يُعْلَمُ مَا فِي تَفْسِيرِ ع ش الْإِطْلَاقَ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَدَّاهُ لِمُوَرِّثِهِ أَوْ لَا. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمُؤَدَّى) أَيْ بِالْإِذْنِ بِلَا ضَمَانٍ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِمَا السَّابِقِ) أَيْ الْإِذْنِ وَعَدَمِ قَصْدِ التَّبَرُّعِ بِأَدَاءٍ ثُمَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ أَيْ عُرْفًا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) فَلَا يَكْفِي إشْهَادٌ مَنْ يُسَافِرُ قَرِيبًا إذْ لَا يُفْضِي إلَى الْمَقْصُودِ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مَسْتُورِينَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدَانِ مَسْتُورِي الْعَدَالَةِ ثُمَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّهُ إلَيَّ وَقَوْلُهُ إلَخْ وَقَوْلَهُ فَقَوْلُ الْحَاوِي إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ إلَخْ) الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي فَبَانَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ فِسْقُهُمَا) هَذَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ مَعَ أَخْذِ الْمُسْتَحِقِّ الدَّيْنَ مِنْ الْأَصِيلِ. اهـ. سم وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا صَدَّقَ الْأَصِيلُ الضَّامِنَ فِي الْإِشْهَادِ وَالْأَدَاءِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ حِينَ الدَّفْعِ وَالْإِشْهَادِ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ حَاكِمُهُ حَنَفِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِرَجُلٍ. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا أَفَادَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ) أَيْ الْحَلِفَ حِينَ الْإِشْهَادِ. (قَوْلُهُ بِحَمْلِ إلَخْ) لَا يَخْفَى بَعْدَ هَذَا الْحَمْلِ بَلْ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ أَصْلًا (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ) أَيْ الضَّامِنُ بِالْأَدَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَشْهَدْت إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَشْهَدْتُ بِالْأَدَاءِ شُهُودًا ومَاتُوا أَوْ غَابُوا أَوْ طَرَأَ فِسْقُهُمْ وَكَذَّبَهُ الْأَصِيلُ فِي الْإِشْهَادِ قَبْلَ قَوْلِ الْأَصِيلِ بِيَمِينِهِ وَلَا رُجُوعَ وَإِنْ كَذَّبَهُ الشُّهُودُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْ وَإِنْ قَالُوا لَا نَدْرِي وَرُبَّمَا نَسِينَا فَلَا رُجُوعَ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ إلَخْ) أَيْ فِي الْإِشْهَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ قَالَ أَشْهَدْت إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ أَوْ سَكَتَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ إنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْأَصِيلُ الضَّامِنُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ إلَخْ) أَيْ لَوْ أَدَّى الضَّامِنُ الدَّيْنَ مَرَّتَيْنِ وَأَشْهَدَ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى. (قَوْلُهُ رَجَعَ بِأَقَلِّهِمَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ بِأَقَلِّهِمَا) فَإِنْ كَانَ أَيْ الْأَقَلُّ الْأَوَّلَ فَهُوَ بِزَعْمِهِ مَظْلُومٌ بِالثَّانِي وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ الْمُبْرِئُ لِكَوْنِهِ أَشْهَدَ بِهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ مِنْ الزَّائِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ وَارِثُهُ الْخَاصُّ لَا الْعَامُّ وَقَدْ كَذَّبَهُ الْأَصِيلُ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِذَلِكَ حَيْثُ اعْتَرَفَ الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ بِقَبْضِهِ أَمَّا إقْرَارُ الْعَامِّ بِقَبْضِ الْمُوَرِّثِ فَغَيْرُ مَقْبُولٍ كَإِقْرَارِ الْوَلِيِّ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ أَيْ فَتَصْدِيقُ الْعَامِّ كَتَصْدِيقِ الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ أَيْ الْعَامُّ كَالْخَاصِّ وَقَوْلُهُ بِقَبْضِهِ أَيْ بِأَنْ اعْتَرَفَ الْوَارِثُ الْعَامُّ بِأَنَّهُ قَبَضَ مِنْ الضَّامِنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَدَّقَ الضَّامِنُ فِي أَنَّهُ دَفَعَ لِلْمَضْمُونِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهِيَ صُورَةُ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا إقْرَارُ الْعَامِّ إلَخْ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلُهُ لَا الْعَامُّ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ. وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصْدِيقُ وَرَثَةِ رَبِّ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفَ كَتَصْدِيقِهِ وَهَلْ تَصْدِيقُ الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ الْإِرْثُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَتَصْدِيقِ الْوَارِثِ الْخَاصِّ أَوْ تَصْدِيقِ غُرَمَاءِ مَنْ مَاتَ مُفْلِسًا كَتَصْدِيقِ رَبِّ الدَّيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ. اهـ. وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ لِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ كَظَاهِرِ الشَّارِحِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَطْ لِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ. (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إلَخْ عِبَارَةُ ع ش فِي عَمِيرَةَ هَذَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِشْهَادِ وَتَرْكِهِ وَكَوْنُهُ بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ أَوَّلًا وَكَوْنُ الْمُسْتَحِقِّ مُصَدِّقًا عَلَى الْأَدَاءِ وَلَا يَجْرِي مِثْلُهُ فِي أَدَاءِ الْوَكِيلِ فَحَيْثُ رَجَعَ الْمُؤَدَّى هُنَا خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْعُهْدَةِ وَحَيْثُ لَا فَلَا إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ لِمَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ فَأَدَّاهُ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَبْرَأُ عَنْ الْعُهْدَةِ م ر فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ لِمَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ أَمَّا إنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهِ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ لَهُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالدَّيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَصْدِيقَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ تَصْدِيقَهُ إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر تَصْدِيقُهُ أَيْ الْمُطْعِمُ أَوْ الْمُنْفِقُ الْآتِي ذِكْرُهُمَا وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ. اهـ. أَقُولُ بَلْ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَكَالضَّامِنِ فِيمَا ذَكَرَ الْمُؤَدَّى مِنْ نَظِيرِ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ وَفِي قَدْرِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مُحْتَمَلًا. اهـ. نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ لِرِضَاهُ) أَيْ الْآمِرُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْإِنْفَاقِ (بِأَمَانَتِهِ) أَيْ الْمَطْعَمِ أَوْ الْمُنْفِقِ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ قِيَاسِ نَحْوِ الْإِطْعَامِ عَلَى نَحْوِ التَّعْمِيرِ. (قَوْلُهُ تَقَيَّدَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ. (قَوْلُهُ قَبُولُ قَوْلِهِ) أَيْ الْمُطْعِمِ أَوْ الْمُنْفِقِ. .فَرْعٌ: الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي قَبُولِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فِي نَفْسِهَا وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيِ غَيْرِ مَحْصُورٍ م ر. (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) كَانَ وَجْهُهُ اتِّهَامُهُ بِدَفْعِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ فَلَهَا أَنْ تُغَرِّمَ الْأَبَ) هَذَا وَاضِحٌ عَلَى الْقَضِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا إلَخْ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْأَصِيلُ وَلَهُ تَرِكَةٌ وَلَوْلَاهَا لَكَانَ لَهُ هُنَا الِامْتِنَاعُ وَمُطَالَبَتُهَا بِالْأَخْذِ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ إبْرَائِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ شَهَادَةُ الْأَصِيلِ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (وَقَوْلُهُ لِآخَرَ) أَيْ لِمَنْ ادَّعَى رَبَّ الدَّيْنِ أَنَّهُ ضَامِنٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ إذْ هُوَ نَفْيُ غَيْرِ مَحْصُورٍ وَلَا تُقْبَلُ بِهِ الشَّهَادَةُ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ مَحْصُورٍ كَوَقْتِ مُعَيَّنٍ كَانَ صَحِيحًا. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي قَبُولِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فِي نَفْسِهَا وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيِ غَيْرِ مَحْصُورٍ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ اتِّهَامُهُ بِدَفْعِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَلِلضَّامِنِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ أَنْ يَشْهَدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ بَاطِنًا) أَيْ إذَا لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَوْ مُوفٍ لِلْحَقِّ. (قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ وَطَالَبَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ. (قَوْلُهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ) أَيْ يَشْهَدُ الضَّامِنُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ. (قَوْلُهُ عَلَيْنَا) هَذَا اللَّفْظُ أَوْ مَا بِمَعْنَاهُ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ الِابْنِ (وَقَوْلُهُ فَلَهَا أَنْ تُغَرِّمَ الْأَبَ) فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ أَيْ وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ عَيْنِ التَّرِكَةِ (وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ الِامْتِنَاعُ) أَيْ لِلْأَبِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ) أَيْ الَّذِي عَلَى الِابْنِ. (قَوْلُهُ مُتَعَلَّقُ الْعَيْنِ إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ. .فَرْعٌ: قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ مَعْلُومًا كَانَ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْهُ م ر وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الشَّرْحِ هُنَا. اهـ. بِحَذْفٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
|