فصل: ما تكره التّسمية به من الأسماء

صباحاً 10 :32
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
18
الخميس
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


تسمية

التّعريف

1 - التّسمية‏:‏ مصدر سمّى بتشديد الميم، ومادّة‏:‏ ‏(‏سما‏)‏ لها في اللّغة عدّة معان‏:‏

فمنها‏:‏ سما يسمو سموّاً أي علا‏.‏ يقال‏:‏ سَمَتْ همّته إلى معالي الأمور‏:‏ إذا طلب العزّ والشّرف، وكلّ عال‏:‏ سماء‏.‏

والاسم‏:‏ من السّموّ وهو العلوّ، وقيل‏:‏ الاسم من الوسم، وهو العلامة‏.‏

وقال في الصّحاح‏:‏ وسمّيت فلاناً زيداً وسمّيته بزيد بمعنًى وأسميته مثله، فتسمّى به‏.‏ وتقول‏:‏ هذا سميّ فلان، إذا وافق اسمه اسمه، كما تقول‏:‏ هو كنيّه، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيَّاً‏}‏ أي‏:‏ نظيراً يستحقّ مثل اسمه، ويقال‏:‏ مسامياً يساميه‏.‏ وتستعمل التّسمية عند الفقهاء بمعنى قول‏:‏ بسم اللّه، وبمعنى‏:‏ وضع الاسم العلم للمولود وغيره، وبمعنى‏:‏ تحديد العوض في العقود، كالمهر والأجرة والثّمن، وبمعنى‏:‏ التّعيين بالاسم مقابل الإبهام‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - التّكنية‏:‏

2 - التّكنية مصدر‏:‏ كنّى بتشديد النّون، أي‏:‏ جعل له كُنْيةً، كأبي فلان وأمّ فلان‏.‏

وتفصيل الأحكام المتعلّقة بالتّكنية ينظر في مصطلح ‏(‏كنية‏)‏‏.‏

ب - التّلقيب‏:‏

3 - التّلقيب‏:‏ مصدر لقّب بتشديد القاف‏.‏ واللّقب واحد الألقاب، وهو ما كان مشعراً بمدح أو ذمّ‏.‏ ومعناه‏:‏ النّبز بالتّمييز‏.‏

والنّبز بالألقاب المكروهة منهيّ عنه في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ‏}‏‏.‏

فإن قصد به التّعريف فلا يدخل تحت النّهي، ومن ذلك تعريف بعض الأئمّة المتقدّمين، كالأعمش والأخفش والأعرج‏.‏ هذا والنّحاة في كتبهم يفرّقون بين الكنية واللّقب والاسم‏.‏

فالكنية عندهم‏:‏ كلّ مركّب إضافيّ في صدره أب أو أمّ، كأبي بكر رضي الله عنه، وأمّ كلثوم رضي الله عنها بنت النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

وفرّق الأبهريّ في حواشي العضد بين الاسم واللّقب، فقال‏:‏ الاسم يقصد بدلالته الذّات المعيّنة، واللّقب يقصد به الذّات مع الوصف، ولذلك يختار اللّقب عند إرادة التّعظيم أو الإهانة‏.‏

هذا وسيأتي حكم الكنية واللّقب عند الكلام على التّسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود‏.‏

أحكام التّسمية‏:‏

أوّلاً‏:‏ التّسمية أو البسملة‏:‏ قول‏:‏ ‏(‏بسم اللّه‏)‏

4 - أكملها‏:‏ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، ويتعلّق بها عدد من الأحكام، كالتّسمية في ابتداء الوضوء، وعند الغسل، وفي الصّلاة، وعند الذّبح، وفي الصّيد عند إرسال الكلب أو السّهم، وعند الطّعام أو الجماع أو دخول الخلاء‏.‏ وينظر التّفصيل في‏:‏ ‏(‏بسملة‏)‏‏.‏

ثانياً‏:‏ التّسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره

5 - الفقهاء يذكرون التّسمية ويريدون بها وضع الاسم العلم للمولود وغيره، وهي بهذا المعنى تعريف الشّيء المسمّى، لأنّه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به‏.‏ ويتعلّق بها عدد من الأحكام‏:‏

أ - تسمية المولود‏:‏

6 - ذكر ابن عرفة أنّ مقتضى القواعد وجوب التّسمية، وممّا لا نزاع فيه أنّ الأب أولى بها من الأمّ، فإن اختلف الأبوان في التّسمية فيقدّم الأب‏.‏

ب - وقت التّسمية‏:‏

7 - يرى المالكيّة أنّ وقت تسمية المولود هو اليوم السّابع من ولادته بعد ذبح العقيقة، هذا إذا كان المولود ممّن يعقّ عنه، فإن كان ممّن لا يعقّ عنه لفقر وليّه فيجوز أن يسمّوه متى شاءوا‏.‏ قال الحطّاب‏:‏ قال في المدخل في فصل ذكر النّفاس‏:‏ وينبغي إذا كان المولود ممّن يعقّ عنه فلا يوقع عليه الاسم الآن حتّى تذبح العقيقة، ويتخيّر له في الاسم مدّة السّابع، وإذا ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم‏.‏

وإن كان المولود لا يعقّ عنه لفقر وليّه فيسمّونه متى شاءوا‏.‏ انتهى‏.‏

ثمّ قال‏:‏ ونقله بعض شرّاح الرّسالة عن التّادليّ، وأصله للنّوادر في باب العقيقة‏.‏

قال ابن عرفة‏:‏ ومقتضى القواعد وجوب التّسمية، سمع ابن القاسم يسمّى يوم سابعه‏.‏

قال ابن رشد‏:‏ لحديث‏:‏ «يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمّى» وفيه سعة لحديث «ولد لي اللّيلة غلام، فسمّيته باسم أبي إبراهيم» «وأتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعبد اللّه بن أبي طلحة صبيحة ولد فحنّكه ودعا له وسمّاه»‏.‏

ويحتمل حمل الأوّل على منع تأخير التّسمية عن سابعه فتتّفق الأخبار، وعلى قول مالك قال ابن حبيب‏:‏ لا بأس أن تتخيّر له الأسماء قبل سابعه، ولا يسمّى إلاّ فيه‏.‏

ويرى الشّافعيّة أنّه يستحبّ تسمية المولود في اليوم السّابع كما ذكر النّوويّ في الرّوضة، ولا بأس أن يسمّى قبله، واستحبّ بعضهم أن لا يفعله‏.‏ ولا يترك تسمية السّقط، ولا من مات قبل تمام السّبعة‏.‏

هذا وأمّا الأخبار الصّحيحة الواردة في تسمية يوم الولادة، فقد حملها البخاريّ على من لم يرد العقّ، والأخبار الواردة في تسميته في اليوم السّابع على من أراده‏.‏

وأمّا الحنابلة فلهم في وقت التّسمية روايتان‏:‏ إحداهما‏:‏ أنّه يسمّى في اليوم السّابع‏.‏ والثّانية‏:‏ أنّه يسمّى في يوم الولادة‏.‏ قال صاحب كشّاف القناع‏:‏ ويسمّى المولود فيه أي‏:‏ في اليوم السّابع، لحديث سمرة رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كلّ غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمّى فيه، ويحلق رأسه»‏.‏

والتّسمية للأب فلا يسمّيه غيره مع وجوده‏.‏ وفي الرّعاية‏:‏ يسمّى يوم الولادة، لحديث مسلم في قصّة ولادة إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ولد لي اللّيلة مولود فسمّيته إبراهيم باسم أبي إبراهيم» هذا ولم يذكر ابن عابدين ولا صاحب الفتاوى الهنديّة من الحنفيّة عند الكلام على التّسمية الوقت الّذي تكون فيه‏.‏

قال ابن القيّم‏:‏ إنّ التّسمية لمّا كانت حقيقتها تعريف الشّيء المسمّى، لأنّه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير التّعريف إلى ثلاثة أيّام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع‏.‏

ج - تسمية السّقط‏:‏

8 - المراد بالسّقط هنا الولد ذكراً كان أو أنثى يخرج ميّتاً من بطن أمّه قبل تمامه وهو مستبين الخَلْق‏.‏ يقال‏:‏ سقط الولد من بطن أمّه سقوطاً فهو سقط بالكسر، والتّثليث لغة، ولا يقال‏:‏ وقع، وأسقطت الحامل بالألف‏:‏ ألقت سقطاً‏.‏

هذا، وقد اختلف الفقهاء في تسمية السّقط‏.‏ قال صاحب الفتاوى الهنديّة‏:‏ من ولد ميّتاً لا يسمّى عند أبي حنيفة خلافاً لمحمّد رحمهما اللّه تعالى‏.‏

والمشهور عند المالكيّة أنّ السّقط لا يسمّى‏.‏

ويرى الشّافعيّة، كما قال النّوويّ في الرّوضة‏:‏ أنّ تسمية السّقط لا تترك‏.‏

وفي النّهاية‏:‏ يندب تسمية سقط نفخت فيه الرّوح‏.‏

وأمّا الحنابلة، فقد قال ابن قدامة‏:‏ فإن لم يتبيّن ذكر هو أم أنثى ‏؟‏ سمّي اسماً يصلح للذّكر والأنثى، هذا على سبيل الاستحباب، لأنّه يروى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏

«سمّوا أسقاطكم، فإنّهم أسلافكم»

قيل‏:‏ إنّهم إنّما يسمّون ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم، فإذا لم يعلم هل السّقط ذكر أو أنثى، سمّي اسماً يصلح لهما جميعاً، كسلمة وقتادة وسعاد وهند‏.‏ ونحو ذلك‏.‏

د - تسمية من مات بعد الولادة‏:‏

9 - يرى الفقهاء أنّ من مات بعد الولادة، وقبل أن يسمّى، فإنّه يسمّى‏.‏

وبيان ذلك أنّ الحنفيّة قالوا‏:‏ إذا استهلّ صارخاً فإنّه يعطى حكم الكبير، وتثبت له كافّة الحقوق‏.‏ وتسمية من مات بعد الولادة جائزة عند المالكيّة‏.‏

والشّافعيّة يرون أنّه يسمّى إذا مات قبل تمام السّبع، كما قال النّوويّ في الرّوضة‏.‏

وقال صاحب مغني المحتاج‏:‏ لو مات قبل التّسمية استحبّ تسميته‏.‏ ومقتضى مذهب الحنابلة أنّهم يجيزون تسمية من مات بعد الولادة، لأنّهم يجيزون تسمية السّقط، ويقولون‏:‏ إنّها مستحبّة، فعلى هذا تسمية من مات بعد الولادة جائزة عندهم، بل أولى‏.‏

ما تستحبّ التّسمية به من الأسماء

10 - الأصل جواز التّسمية بأيّ اسم إلاّ ما ورد النّهي عنه ممّا سيأتي‏.‏

وتستحبّ التّسمية بكلّ اسم معبّد مضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى، أو إلى أيّ اسم من الأسماء الخاصّة به سبحانه تعالى، لأنّ الفقهاء اتّفقوا على استحسان التّسمية به‏.‏

وأحبّ الأسماء إلى اللّه عبد اللّه وعبد الرّحمن‏.‏ وقال سعيد بن المسيّب‏:‏ أحبّها إلى اللّه أسماء الأنبياء‏.‏ والحديث الصّحيح يدلّ على أنّ أحبّ الأسماء إليه سبحانه وتعالى‏:‏ عبد اللّه وعبد الرّحمن‏.‏ ويدلّ لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّ أحبّ أسمائكم إلى اللّه عبد اللّه وعبد الرّحمن»‏.‏ ولما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الجشميّ رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «تسمّوا بأسماء الأنبياء، وأحبّ الأسماء إلى اللّه‏:‏ عبد اللّه وعبد الرّحمن، وأصدقها‏:‏ حارث وهمّام، وأقبحها‏:‏ حرب ومرّة ‏.‏

وقال ابن عابدين في حاشيته نقلاً عن المناويّ‏:‏ إنّ عبد اللّه أفضل مطلقاً حتّى من عبد الرّحمن، وأفضل الأسماء بعدهما محمّد ثمّ أحمد ثمّ إبراهيم‏.‏

والجمهور على استحباب التّسمية بكلّ معبّد مضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى كعبد اللّه، أو مضاف إلى اسم خاصّ به سبحانه وتعالى كعبد الرّحمن وعبد الغفور‏.‏

وأمّا الحنفيّة فهم مع الجمهور في أنّ أحبّ الأسماء إلى اللّه‏:‏ عبد اللّه وعبد الرّحمن، إلاّ أنّ صاحب الفتاوى الهنديّة قال‏:‏ ولكنّ التّسمية بغير هذه الأسماء في هذا الزّمان أولى، لأنّ العوامّ يصغّرونها للنّداء‏.‏ وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدّرّ المختار أنّ أفضليّة التّسمية بعبد اللّه وعبد الرّحمن ليست مطلقةً فإنّ ذلك محمول على من أراد التّسمية بالعبوديّة، لأنّهم كانوا يسمّون عبد شمس وعبد الدّار، فجاءت الأفضليّة، فهذا لا ينافي أنّ اسم محمّد وأحمد أحبّ إلى اللّه تعالى من جميع الأسماء، فإنّه لم يختر لنبيّه صلى الله عليه وسلم إلاّ ما هو أحبّ إليه، هذا هو الصّواب‏.‏

ولا يجوز تغيير اسم اللّه بالتّصغير فيما هو مضاف‏.‏ قال ابن عابدين‏:‏ وهذا مشتهر في زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرّحيم وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلاً، فيقولون‏:‏ رحيّم وكريّم وعزيّز بتشديد ياء التّصغير، ومن اسمه عبد القادر قويدر وهذا مع قصده كفر‏.‏

ففي المنية‏:‏ من ألحق التّصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه - ممّا أضيف إلى واحد من الأسماء الحسنى - إن قال ذلك عمداً قاصداً التّحقير كفر، وإن لم يدر ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفره، ومن سمع منه ذلك يحقّ عليه أن يعلّمه، وبعضهم يقول‏:‏ رحمون لمن اسمه عبد الرّحمن‏.‏

11 - وأمّا التّسمية بأسماء الأنبياء فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الأكثرون إلى عدم الكراهة، وهو الصّواب‏.‏ قال صاحب تحفة المحتاج‏:‏ ولا تكره التّسمية باسم نبيّ أو ملك، بل جاء في التّسمية باسم نبيّنا عليه الصلاة والسلام فضائل‏.‏ ومن ذلك ما رواه العتبيّ أنّ أهل مكّة يتحدّثون‏:‏ ما من بيت فيه اسم محمّد إلاّ رأوا خيراً ورزقوا‏.‏

وذكر صاحب كشّاف القناع من الحنابلة‏:‏ أنّه يحسن التّسمية بأسماء الأنبياء‏.‏

بل قال سعيد بن المسيّب، كما تقدّم النّقل عنه‏:‏ إنّها أحبّ الأسماء إلى اللّه‏.‏

وذهب آخرون إلى كراهة التّسمية بأسماء الأنبياء، وقد نسب هذا القول إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه‏.‏ قال صاحب تحفة المودود‏:‏ ولعلّ صاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب، عند الغضب وغيره‏.‏

وقال سعيد بن المسيّب‏:‏ أحبّ الأسماء إلى اللّه أسماء الأنبياء‏.‏ وفي تاريخ ابن خيثمة‏:‏ أنّ طلحة كان له عشرة من الولد، كلّ منهم اسمه اسم نبيّ، وكان للزّبير عشرة كلّهم تسمّى باسم شهيد، فقال له طلحة‏:‏ أنا سمّيتهم بأسماء الأنبياء، وأنت تسمّيهم بأسماء الشّهداء، فقال له الزّبير‏:‏ فإنّي أطمع أن يكون بَنيّ شهداء، ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء‏.‏

ويدلّ على جواز التّسمية بأسماء الأنبياء ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الجشميّ قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «تسمّوا بأسماء الأنبياء»‏.‏

ويدلّ على جواز التّسمية باسم نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاريّ في صحيحه عن جابر رضي الله عنه «قال‏:‏ ولد لرجل منّا غلام فسمّاه القاسم، فقالوا‏:‏ لا نكنّيه حتّى نسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ سمّوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي»‏.‏

ما تكره التّسمية به من الأسماء

12 - تكره تنزيهاً التّسمية بكلّ اسم يتطيّر بنفيه، كرباح وأفلح ونجاح ويسار وما أشبه ذلك، فإنّ هذه الأسماء وما أشبهها يتطيّر بنفيها، فيما لو سئل شخص سمّى ابنه رباحاً‏:‏ أعندك رباح ‏؟‏ فيقول‏:‏ ليس في البيت رباح، فإنّ ذلك يكون طريقاً للتّشاؤم‏.‏

هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا تسمّين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنّك تقول‏:‏ أثمّ هو ‏؟‏ فلا يكون، فيقول‏:‏ لا» إلاّ أنّ ذلك لا يحرم لحديث عمر رضي الله عنه «إنّ الآذن على مشربة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد يقال له‏:‏ رباح» وعن جابر رضي الله عنه «أراد صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمّى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثمّ رأيته بعد سكت عنها، فلم يقل شيئاً، ثمّ قبض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك، ثمّ أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثمّ تركه»‏.‏ وتكره التّسمية أيضاً بالأسماء الّتي تكرهها النّفوس وتشمئزّ منها كحرب ومرّة وكلب وحيّة‏.‏ وقد صرّح المالكيّة بمنع التّسمية بكلّ اسم قبيح‏.‏

قال صاحب مواهب الجليل‏:‏ يمنع بما قبح كحرب وحزن وضرار‏.‏ وقال صاحب مغني المحتاج‏:‏ تكره الأسماء القبيحة، كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكلب‏.‏ إلخ‏.‏

وذكر الحنابلة أنّه تكره تسميته بأسماء الجبابرة كفرعون وأسماء الشّياطين‏.‏ وجاء في مطالب أولي النّهى كراهية التّسمية بحرب‏.‏ هذا، وقد «كان النّبيّ عليه الصلاة والسلام يكره الاسم القبيح للأشخاص والأماكن والقبائل والجبال»‏.‏ أخرج مالك في الموطّأ عن يحيى بن سعيد «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب‏:‏ من يحلب هذه ‏؟‏ فقام رجل، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما اسمك، فقال له الرّجل‏:‏ مُرَّة‏.‏ فقال له رسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ اجلس‏.‏ ثمّ قال‏:‏ من يحلب هذه ‏؟‏ فقام رجل، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما اسمك ‏؟‏، فقال‏:‏ حرب‏.‏ فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ اجلس‏.‏ ثمّ قال‏:‏ من يحلب هذه ‏؟‏ فقام رجل فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما اسمك ‏؟‏ فقال‏:‏ يعيش، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ احلب»‏.‏

التّسمية بأسماء الملائكة

13 - ذهب أكثر العلماء إلى أنّ التّسمية بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل لا تكره‏.‏

وذهب مالك إلى كراهة التّسمية بذلك، قال أشهب‏:‏ سئل مالك عن التّسمّي بجبريل، فكره ذلك ولم يعجبه‏.‏ وقال القاضي عياض‏:‏ قد استظهر بعض العلماء التّسمّي بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين، وأباح ذلك غيره‏.‏

ما تحرم التّسمية به من الأسماء

14 - تحرم التّسمية بكلّ اسم خاصّ باللّه سبحانه وتعالى، كالخالق والقدّوس، أو بما لا يليق إلاّ به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السّلاطين وحاكم الحكّام، وهذا كلّه محلّ اتّفاق بين الفقهاء‏.‏ وأورد ابن القيّم فيما هو خاصّ باللّه تعالى‏:‏ الأحد، والصّمد، والخالق، والرّازق، والجبّار والمتكبّر، والأوّل، والآخر، والباطن، وعلّام الغيوب‏.‏

هذا، وممّا يدلّ على حرمة التّسمية بالأسماء الخاصّة به سبحانه وتعالى كملك الملوك مثلاً‏:‏ ما أخرجه البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - ولفظه في البخاريّ - قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أخنى الأسماء يوم القيامة عند اللّه رجل تسمّى ملك الأملاك» ولفظه في صحيح مسلم «أغيظ رجل على اللّه يوم القيامة، أخبثه وأغيظه عليه‏:‏ رجل كان يسمّى ملك الأملاك، لا ملك إلاّ اللّه»‏.‏

وأمّا التّسمية بالأسماء المشتركة الّتي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التّسمّي بها كعليّ ورشيد وبديع‏.‏ قال ابن عابدين‏:‏ وظاهره الجواز ولو معرّفاً بأل‏.‏

قال الحصكفيّ‏:‏ ويراد في حقّنا غير ما يراد في حقّ اللّه تعالى‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ تحرم التّسمية بالأسماء الّتي لا تليق إلاّ بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم كسيّد ولد آدم، وسيّد النّاس، وسيّد الكلّ، لأنّ هذه الأسماء كما ذكر الحنابلة لا تليق إلاّ به صلى الله عليه وسلم‏.‏ وتحرم التّسمية بكلّ اسم معبّد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى كعبد العزّى، وعبد الكعبة، وعبد الدّار، وعبد عليّ، وعبد الحسين، أو عبد فلان‏.‏ إلخ‏.‏

كما صرّح به الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏ فقد جاء في حاشية ابن عابدين‏:‏ بأنّه لا يسمّيه عبد فلان‏.‏ وجاء في مغني المحتاج‏:‏ أنّه لا يجوز التّسمّي بعبد الكعبة وعبد العزّى‏.‏

وجاء في تحفة المحتاج حرمة التّسمية بعبد النّبيّ أو عبد الكعبة أو عبد الدّار أو عبد عليّ أو عبد الحسين لإيهام التّشريك‏.‏

ومنه يؤخذ حرمة التّسمية بجار اللّه ورفيق اللّه ونحوهما لإيهامه المحذور‏.‏

وجاء في كشّاف القناع ما نصّه‏:‏ اتّفقوا على تحريم كلّ اسم معبّد لغير اللّه تعالى كعبد العزّى، وعبد عمرو، وعبد عليّ، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، ومثله عبد النّبيّ، وعبد الحسين، وعبد المسيح‏.‏

هذا، والدّليل على تحريم التّسمية بكلّ معبّد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى ما رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جدّه هانئ بن يزيد رضي الله عنه قال‏:‏ «وفد على النّبيّ صلى الله عليه وسلم قوم، فسمعهم يسمّون‏:‏ عبد الحجر، فقال له‏:‏ ما اسمك ‏؟‏ فقال‏:‏ عبد الحجر، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنّما أنت عبد اللّه»‏.‏ قال ابن القيّم‏:‏ فإن قيل‏:‏ كيف يتّفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير اللّه، وقد صرّح عنه عليه السلام أنّه قال‏:‏ «تعس عبد الدّينار وعبد الدّرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة» وصحّ عنه أنّه قال‏:‏ «أنا النّبيّ لا كذب‏.‏‏.‏‏.‏ أنا ابن عبد المطّلب»‏.‏

فالجواب‏:‏ أمّا قوله‏:‏ «تعس عبد الدّينار»، فلم يرد به الاسم، وإنّما أراد به الوصف والدّعاء على من تعبّد قلبه للدّينار والدّرهم، فرضي بعبوديّتهما عن عبوديّة ربّه تعالى، وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظّاهر‏.‏

وأمّا قوله‏:‏ «أنا ابن عبد المطّلب»، فهذا ليس من باب إنشاء التّسمية بذلك، وإنّما هو من باب الإخبار بالاسم الّذي عرف به المسمّى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمّى لا يحرم فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء‏.‏

تغيير الاسم وتحسينه

15 - يجوز تغيير الاسم عموماً ويسنّ تحسينه، ويسنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم»‏.‏

وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم‏:‏ «أنّ ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها‏:‏ عاصية، فسمّاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جميلةً»‏.‏

وأخرج البخاريّ في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال‏:‏ «جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدّثني أنّ جدّه‏"‏ حزناً ‏"‏قدم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ما اسمك ‏؟‏ قال‏:‏ اسمي حَزَن، قال‏:‏ بل أنت سهل، قال‏:‏ ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي‏.‏ قال ابن المسيّب‏:‏ فما زالت فينا الحزونة بعد» وقد «غيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاسم الّذي يدلّ على التّزكية إلى غيره، فقد غيّر اسم برّة إلى جويرية أو زينب»‏.‏

وقال أبو داود‏:‏ «وغيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحبّاب وشهاب فسمّاه‏:‏ هشاماً، وسمّى حرباً‏:‏ سلماً، وسمّى المضطجع‏:‏ المنبعث، وأرضاً تسمّى عفرةً سمّاها‏:‏ خضرةً، وشعب الضّلالة سمّاه‏:‏ شعب الهدى، وبنو الزّنية سمّاهم‏:‏ بني الرّشدة، وسمّى بني مغويّة‏:‏ بني رشدة»‏.‏

هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر، وفي أنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة الّتي حثّ عليها الشّرع‏.‏

وأجاز الحنابلة التّسمية بأكثر من اسم‏.‏

نداء الزّوج والأب ونحوهما بالاسم المجرّد

16 - ذكر الحنفيّة أنّه يكره أن يدعو الرّجل أباه، وأن تدعو المرأة زوجها باسمه، بل لا بدّ من لفظ يفيد التّعظيم لمزيد حقّهما على الولد والزّوجة‏.‏ وليس هذا من التّزكية، لأنّها راجعة إلى المدعوّ بأن يصف نفسه بما يفيدها، لا إلى الدّاعي المطلوب منه التّأدّب مع من هو فوقه‏.‏ وذكر الشّافعيّة كما جاء في مغني المحتاج وغيره من كتبهم‏:‏ أنّه يسنّ لولد الشّخص وتلميذه وغلامه أن لا يسمّيه باسمه‏.‏ وذهب الحنابلة - كما جاء في مطالب أولي النّهى - إلى أنّه لا يقول السّيّد لرقيقه‏:‏ يا عبدي، ولأمته يا أمتي، لإشعاره بالتّكبّر والافتخار المنهيّ عنه‏.‏ وكذلك لا يقول العبد لسيّده‏:‏ يا ربّي، ولا يا مولاي لما فيه من الإيهام‏.‏

تسمية الأشياء بأسماء الحيوان

17 - قال الرّحيبانيّ‏:‏ ولا بأس بتسمية النّجوم بالأسماء العربيّة نحو‏:‏ حمل وثور وجدي، لأنّها أسماء أعلام، واللّغة وضع لفظ دليلاً على معنًى، وليس معناه أنّها هذه الحيوانات حتّى يكون ذلك كذباً، بل وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني توسّع ومجاز، كما سمّوا في اللّغة الكريم بحراً، لكن استعمال البحر للكريم مجاز، بخلاف استعمال تلك الأسماء في النّجوم، فإنّها حقيقة، والتّوسّع في التّسمية فقط‏.‏ ولا يخفى أنّ مثل تسمية النّجوم في الحكم تسمية النّاس بأسماء الحيوان، ما لم يكن قبيحاً فقد تقدّم حكمه‏.‏

تسمية الأدوات والدّوابّ والملابس

18 - ذكر ابن القيّم أنّه يجوز تسمية الأدوات والدّوابّ والملابس بأسماء خاصّة بها تميّزها عن مثيلاتها أسوةً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقد كان لسيوفه ودروعه ورماحه وقسيّه وحرابه وبعض أدواته ودوابّه وملابسه أسماء خاصّة‏:‏ فمن أسماء سيوفه صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مأثور ‏"‏ وهو أوّل سيف ملكه، ورثه من أبيه، و ‏"‏ ذو الفِقار ‏"‏ بكسر الفاء وفتحها وهو سيف تنفّله يوم بدر‏.‏

ومن أسماء دروعه صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ذات الفضول ‏"‏ وهي الّتي رهنها عند أبي الشّحم اليهوديّ على شعير لعياله ‏"‏ وذات الوشاح، وذات الحواشي ‏"‏‏.‏ إلخ‏.‏

ومن أسماء قِسِيّه صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الزّوراء، والرّوحاء ‏"‏‏.‏

ومن أسماء تروسه صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الزّلوق، والفتق ‏"‏‏.‏

ومن أسماء رماحه صلى الله عليه وسلم ‏"‏ المثوى، و المثنّى ‏"‏‏.‏

ومن أسماء حرابه صلى الله عليه وسلم ‏"‏ النّبعة، والبيضاء ‏"‏‏.‏

وكانت له راية سوداء يقال لها‏:‏ ‏"‏ العقاب ‏"‏ وفسطاط يسمّى ‏"‏ الكنّ ‏"‏ ومخصرة تسمّى ‏"‏ العرجون ‏"‏ وقضيب من الشّوحط يسمّى ‏"‏ الممشوق ‏"‏ قيل‏:‏ وهو الّذي كان يتداوله الخلفاء‏.‏ ومن أسماء أدواته صلى الله عليه وسلم الّتي كان يستعملها في بيته‏:‏ ‏"‏ الرّيّان ‏"‏ وهو اسم لقدح ‏"‏ والصّادر ‏"‏ وهو اسم لركوة ‏"‏ وتور ‏"‏ وهو إناء يشرب فيه ‏"‏ والسّعة ‏"‏ وهو اسم لقعب ‏"‏ والغرّاء ‏"‏ وهو اسم لقصعة‏.‏ ومن أسماء دوابّه صلى الله عليه وسلم من الخيل ‏"‏ السّكب ‏"‏

‏"‏ والمرتجز، واللّحيف ‏"‏ ومن البغال ‏"‏ دلدل، وفضّة ‏"‏ ومن الحمير ‏"‏ عفير ‏"‏

ومن الإبل ‏"‏ القصواء، والعضباء ‏"‏‏.‏ ومن أسماء ملابسه ‏"‏ السحاب ‏"‏ وهو اسم لعمامة‏.‏

تسمية اللّه تعالى بغير ما ورد

19 - يقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَلِلّه الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوه بِها وَذَرُوا الّذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيُجْزَونَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ‏}‏

فهذه الآية تدلّ على أنّ للّه سبحانه وتعالى أسماءً خاصّةً يسمّى بها، لأنّ معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَادْعُوه بها‏}‏ أي سمّوه بها أو نادوه بتلك الأسماء، فالدّعاء المذكور في هذه الآية كما قال صاحب روح المعاني‏:‏ إمّا من الدّعوة بمعنى التّسمية، كقولهم‏:‏ دعوته زيداً أو بزيد أي‏:‏ سمّيته‏.‏ أو من الدّعاء بمعنى النّداء كقولهم‏:‏ دعوت زيداً أي‏:‏ ناديته‏.‏ قال الألوسيّ‏:‏ الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أن يسمّى بما لا توقيف فيه، أو بما يوهم معنًى فاسداً، كما في قول أهل البدو في دعاء اللّه‏:‏ يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه يا سخيّ ونحو ذلك‏.‏

ونقل عن بعضهم أنّ الأسماء توقيفيّة يراعى فيها ما ورد في الكتاب والسّنّة والإجماع، وأنّ كلّ اسم ورد في هذه الأصول جاز إطلاقه عليه جلّ شأنه، وما لم يرد فيها لم يجز وإن صحّ معناه‏.‏ ونقل ذلك عن أبي القاسم القشيريّ والآمديّ‏.‏

وقال القرطبيّ‏:‏ إنّ الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى يكون بثلاثة أوجه‏:‏

أحدها‏:‏ بالتّغيير فيها كما فعله المشركون، وذلك أنّهم عدلوا بها عمّا هي عليه، فسمّوا بها أَوْثَانَهُمْ، فاشتقّوا اللّات من اللّه، والعزّى من العزيز، ومناة من المنّان، قاله ابن عبّاس وقتادة‏.‏

الثّاني‏:‏ بالزّيادة فيها‏.‏

الثّالث‏:‏ بالنّقصان منها، كما يفعله الجهّال الّذين يخترعون أدعيةً يسمّون فيها اللّه تعالى بغير أسمائه، ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله، إلى غير ذلك ممّا لا يليق به‏.‏

ونقل عن ابن العربيّ‏:‏ أنّه لا يدعى اللّه إلاّ بما ورد في الكتاب والسّنّة‏.‏

وقال صاحب روح المعاني‏:‏ اتّفق علماء الإسلام على جواز إطلاق الأسماء والصّفات على الباري تعالى إذا ورد بهما الإذن من الشّارع، وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه‏.‏

واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متّصفاً بمعناه، ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللّغات، إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محلّ نزاع لأحد، ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً، بل كان مشعراً بالمدح، فمنعه جمهور أهل الحقّ مطلقاً للخطر، وجوّزه المعتزلة مطلقاً‏.‏

تسمية المحرّمات بغير أسمائها

20 - إذا سمّيت المحرّمات بغير أسمائها المعروفة، وهي الّتي اقترن بها التّحريم، بأن سمّيت بأسماء أخرى لم يقترن التّحريم بها‏:‏ فإنّ هذه التّسمية لا تزيل عن المحرّمات صفة الحرمة‏.‏ مثال ذلك‏:‏ الخمر، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى حرّمها بنفس هذا الاسم حيث قال سبحانه‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَملِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ فلو سمّيت باسم آخر من أسماء الأشربة المباحة، فإنّ تلك التّسمية لا تزيل عنها صفة الحرمة، لأنّ العلّة - وهي الإسكار - لا تزول بتلك التّسمية، وهذا تلاعب بالدّين واحتيال يزيد في إثم مرتكب الحرام‏.‏

وقد أخرج أبو داود في سننه عن مالك بن أبي مريم قال‏:‏ دخل علينا عبد الرّحمن بن غنم فتذاكرنا الطّلاء فقال‏:‏ حدّثني أبو مالك الأشعريّ رضي الله عنه أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمّتي الخمرَ، يسمّونها بغير اسمها»‏.‏

والطّلاء بالكسر والمدّ‏:‏ هو الشّراب الّذي يطبخ حتّى يذهب ثلثاه، وكان البعض يسمّي الخمر طلاءً‏.‏ والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم «يسمّونها بغير اسمها» أي‏:‏ يتستّرون بشربها بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذّرة ونحو ذلك، ويزعمون أنّه غير محرّم، لأنّه ليس من العنب والتّمر وهم فيه كاذبون، لأنّ كلّ مسكر حرام، فإنّ المدار على حرمة المسكر، ولهذا لا يضرّ شرب القهوة المأخوذة من البنّ حيث لا سكر فيها مع الإكثار منها، وإن كانت القهوة من أسماء الخمر فالاعتبار بالمسمّى‏.‏

ثالثاً‏:‏ التّسمية بمعنى تحديد العوض في العقود

21 - من أمثلة هذا المعنى عندهم‏:‏ المهر، فإنّه لا تشترط تسميته في عقد النّكاح فيصحّ النّكاح ويثبت مهر المثل بالدّخول أو الموت‏.‏

ومن أمثلته أيضاً‏:‏ الأجرة، فإنّ الجمهور يشترطون فيها ما يشترط في الثّمن في البيع، فيجب العلم بالأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من استأجر أجيراً فَلْيعلمه أجره» فإن كان الأجر ديناً ثابتاً في الذّمّة ممّا يصحّ ثبوته فيها فلا بدّ من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره، فإن كان في الأجر جهالة مفضية للنّزاع فسد العقد، ويجب أجر المثل عند استيفاء المنفعة‏.‏ ومن أمثلته أيضاً‏:‏ الثّمن، فإنّ الفقهاء متّفقون على وجوب تسميته في العقد بجواز البيع‏.‏ على تفصيل يذكر في مصطلح‏:‏ ‏(‏ثمن، وبيع‏)‏‏.‏

رابعاً‏:‏ التّسمية بمعنى التّعيّن بالاسم مقابل الإبهام

22 - من أمثلته‏:‏ تسمية الشّهود، أو ترك تسميتهم لإثبات عدالتهم‏.‏

فالحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة يرون أنّه لا بدّ من تسمية الشّهود وبيان أنسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحالّهم وأسواقهم، إلى غير ذلك من الأمور، وذلك لإثبات عدالتهم‏.‏

وأمّا عند المالكيّة‏:‏ فإنّه يجوز للرّجل أن يعدّل آخر وإن لم يعرف اسمه ولا كنيته المشهور بها ولا اللّقب، وإن لم يذكر سبب عدالته، لأنّ أسباب العدالة كثيرة بخلاف الجرح‏.‏

تسنيم

التّعريف

1- التسنيم في اللغة‏:‏ رفع الشيء، يقال سنم الإناء‏:‏ إذا ملأه حتى صار الحب فوقه كالسنام، وكل شيء علا شيئاً فقد تسنمه‏.‏ وسنام البعير والناقة‏:‏ أعلى ظهرها، والجمع أسنمة، وفي الحديث‏:‏ «نساء على رؤوسهن كأَسْنِمَة البُخْت»‏.‏ وقوله تعالى ‏{‏ومِزَاجُه مِنْ تَسْنِيم‏}‏ قالوا‏:‏ هو ماء في الجنة، سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور‏.‏

والتسنيم في اصطلاح الفقهاء‏:‏ رفع القبر عن الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً‏.‏

وفي النظم المستعذب‏:‏ التنسيم أن يجعل أعلى القبر مرتفعاً، ويجعل جانباه ممسوحين مسنَدين، مأخوذ من سنام البعير‏.‏ ويقابله تسطيح القبر، وهو‏:‏ أن يجعل منبسطاً متساوي

الأجزاء، لا ارتفاع فيه ولا انخفاض كسطح البيت‏.‏

الحكم الإجمالي

2- لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر، ولا بأس بزيادته عن ذلك قليلاً على ما عليه بعض فقهاء الحنفية، ليعرف أنه قبر، فيتوقى ويترحم على صاحبه‏.‏ فعن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر» وعن القاسم بن محمد قال لعائشة رضي الله عنها‏:‏ «اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة

ببطحاء العرصة الحمراء»

واختلفوا هل يسنم القبر أو يسطح ‏؟‏ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه‏:‏ يندب تسنيمه كسنام البعير، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه «رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً» وعن الحسن مثله‏.‏

وما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال‏:‏ «أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها مسنمة عليها فلق مدر بيض»

وما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن جبريل عليه السلام صلى بالملائكة على آدم وجعل قبره مسنماً»

وكرهوا تسطيح القبر، لأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا، وهو أشبه بشعار أهل البدع،

فكان مكروهاً لذلك عندهم، ولما روي أن «النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور» وذهب الشافعية إلى أنه يندب تسطيحه ‏(‏أي تربيعه‏)‏ وأنه أفضل من تسنيمه، لما روي «أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبره مسطحاً» ولا يخالف ذلك قول علي رضي الله عنه‏:‏ «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» لأنه لم يرد تسويته بالأرض، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار‏.‏ هذا إذا دفن المسلم في دار الإسلام‏.‏

3- أما إن دفن المسلم في غير دار الإسلام، بأن دفن في بلد الكفار أو دار حرب، وتعذر نقله إلى دار الإسلام، فالأولى تسوية قبره بالأرض، وإخفاؤه أولى من إظهاره وتسنيمه خوفاً من أن ينبش فيمثل به، وفي ذلك صيانة له عنهم‏.‏

وألحق به الأذرعي‏:‏ الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة ونحوهما‏.‏

وانظر باقي الأحكام المتعلقة بالقبر في مصطلح ‏(‏قبر‏)‏‏.‏

تسوّك

انظر‏:‏ استياك‏.‏

تسوّل

انظر شحاذة‏.‏

تسويد

التّعريف

1- التّسويد مصدر سوّد، يقال‏:‏ سوّد تسويداً‏.‏ والتّسويد يأتي بمعنى التّلوين بالسّواد - وهو ضدّ البياض - يقال‏:‏ سوّد الشّيء أي‏:‏ جعله أسود‏.‏

ويأتي التّسويد من السّيادة، فيكون بمعنى‏:‏ التّشريف، يقال‏:‏ سوّده قومه تسويداً أي‏:‏ جعلوه سيّداً عليهم‏.‏ وفي المصباح‏:‏ ساد يسود سيادةً، والاسم السّؤدد، وهو‏:‏ المجد والشّرف، فهو سيّد والأنثى سيّدة‏.‏

والسّيّد‏:‏ المتولّي للسّواد أي الجماعة، وينسب إلى ذلك فيقال‏:‏ سيّد القوم‏.‏ ولمّا كان من شرط المتولّي للجماعة أن يكون مهذّب النّفس، قيل لكلّ من كان فاضلاً في نفسه‏:‏ سيّد‏.‏ ويطلق السّيّد على الرّبّ، والمالك، والحليم، ومحتمل أذى قومه، والزّوج، والرّئيس، والمقدّم‏.‏ ويأتي التّسويد - أيضاً - لنوع من المداواة، قال في اللّسان نقلاً عن أبي عبيد‏:‏ ويقال‏:‏ سوّد الإِبل تسويداً‏:‏ إذا دقّ المِسح البالي من شعر فداوى به أدبارها‏.‏

والتّسويد في الاصطلاح يريد به الفقهاء المعنيين الأوّلين غالباً‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - التّبييض‏:‏

2 - التّبييض‏:‏ مصدر بيّض، يقال‏:‏ بيّض الشّيء أي جعله أبيض، ضدّ سوّده‏.‏

والبياض ضدّ السّواد، والبيّاض‏:‏ الرّجل الّذي يبيّض الثّياب‏.‏ والمبيِّضة‏:‏ أصحاب البياض، وهم فرقة من الثّنويّة سمّوا كذلك لتبييضهم الثّياب، مخالفةً للمسوّدة من العبّاسيّين‏.‏

ب - التّعظيم‏:‏

3 - التّعظيم‏:‏ مصدر عظّم، يقال‏:‏ عظّمه تعظيماً أي‏:‏ كبّره وفخّمه‏.‏

والتّعظيم يكون باعتبار الوصف والكيفيّة، ويقابله التّحقير فيهما بحسب المنزلة والرّتبة‏.‏

ج - التّفضيل‏:‏

4 - التّفضيل‏:‏ مصدر فضّل، يقال‏:‏ فضّلته على غيره تفضيلاً أي‏:‏ صيّرته أفضل منه، وفضّله أي مزّاه‏.‏ والتّفضيل دون التّسويد - بمعنى السّيادة - لكنّه سبب له وطريق إليه‏.‏

د - التّكريم‏:‏

5 - التّكريم‏:‏ أن يوصل إلى الإنسان نفع لا يلحقه فيه غضاضة، أو أن يجعل ما يوصل إلى الإنسان شيئاً كريماً أي شريفاً‏.‏ وهو مصدر كرّم، يقال‏:‏ كرّمه تكريماً أي عظّمه ونزّهه‏.‏ والإكرام والتّكريم بمعنًى، والكرم ضدّ اللّؤم‏.‏

الحكم التّكليفي

6 - يختلف حكم التّسويد باختلاف معناه ومبحثه الفقهيّ‏.‏

فالتّسويد يأتي بمعنى‏:‏ السّيادة، ويبحث حكمه في مواطن منها‏:‏ تسويد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الصّلاة وفي غيرها، وتسويد غيره صلى الله عليه وسلم وتسويد المنافق‏.‏ ويأتي التّسويد بمعنى‏:‏ التّلوين بالسّواد، ويبحث حكمه في مواطن منها‏:‏ التّعزير، والخضاب، والحداد، والتّعزية، واللّباس والعمامة، وشعر المبيع‏.‏

أوّلاً ‏:‏ التّسويد من السّيادة

تسويد النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏

اختلف الفقهاء في حكم تسويد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الصّلاة، وحكم تسويده صلى الله عليه وسلم في غير الصّلاة‏.‏

أ - في الصّلاة‏:‏

7 - ورد لفظ الصّلوات الإبراهيميّة في كتب الحديث والفقه مأثوراً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ‏"‏ سيّدنا ‏"‏ قبل اسمه عليه الصلاة والسلام‏.‏

وأمّا إضافة لفظ ‏"‏ سيّدنا ‏"‏ فرأى من لم يقل بزيادتها الالتزام بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لأنّ فيه امتثالاً لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من غير زيادة في الأذكار والألفاظ المأثورة عنه، كالأذان والإقامة والتّشهّد والصّلاة الإبراهيميّة‏.‏

وأمّا بخصوص زيادة ‏"‏ سيّدنا ‏"‏ في الصّلاة الإبراهيميّة بعد التّشهّد، فقد ذهب إلى استحباب ذلك بعض الفقهاء المتأخّرين كالعزّ بن عبد السّلام والرّمليّ والقليوبيّ والشّرقاويّ من الشّافعيّة، والحصكفيّ وابن عابدين من الحنفيّة متابعةً للرّمليّ الشّافعيّ، كما صرّح باستحبابه النّفراويّ من المالكيّة‏.‏ وقالوا‏:‏ إنّ ذلك من قبيل الأدب، ورعاية الأدب خير من الامتثال، كما قال العزّ بن عبد السّلام‏.‏

ب - في غير الصّلاة‏:‏

8 - أجمع المسلمون على ثبوت السّيادة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم وعلى عَلَمِيَّتِه في السّيادة‏.‏ قال الشّرقاويّ‏:‏ فلفظ ‏"‏ سيّدنا ‏"‏ علم عليه صلى الله عليه وسلم‏.‏

ومع ذلك خالف بعضهم وقالوا‏:‏ إنّ لفظ السّيّد لا يطلق إلاّ على اللّه تعالى، لما روي عن أبي نضرة عن مطرّف قال‏:‏ قال أبي‏:‏ «انطلقت في وفد بني عامر إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلنا‏:‏ أنت سيّدنا، فقال‏:‏ السّيّد اللّه تبارك وتعالى‏.‏ قلنا‏:‏ وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً، قال‏:‏ قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يسخر بكم الشّيطان»‏.‏ وفي حديث آخر

«أنّه جاءه رجل فقال‏:‏ أنت سيّد قريش، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ السّيّد اللّه»‏.‏

قال ابن الأثير في النّهاية‏:‏ أي هو الّذي يحقّ له السّيادة، كأنّه كره أن يحمد في وجهه، وأحبّ التّواضع‏.‏ ومنه الحديث لما قالوا‏:‏ أنت سيّدنا، قال‏:‏ «قولوا بقولكم» أي ادعوني نبيّاً ورسولاً كما سمّاني اللّه، ولا تسمّوني سيّداً كما تسمّون رؤساءكم، فإنّي لست كأحدهم ممّن يسودكم في أسباب الدّنيا‏.‏

وأضاف ابن مفلح إلى ما سبق‏:‏ والسّيّد يطلق على الرّبّ، والمالك، والشّريف، والفاضل، والحكيم، ومتحمّل أذى قومه، والزّوج، والرّئيس، والمقدّم‏.‏

وقال أبو منصور‏:‏ كره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه وأحبّ التّواضع للّه تعالى، وجعل السّيادة للّذي ساد الخلق أجمعين‏.‏ وليس هذا بمخالف لقوله لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين قال لقومه الأنصار‏:‏ «قوموا إلى سيّدكم» أراد أنّه أفضلكم رجلاً وأكرمكم‏.‏ وأمّا صفة اللّه جلّ ذِكْره بالسّيّد فمعناه‏:‏ أنّه مالك الخلق والخلق كلّهم عبيده - أي فلا يطلق لفظ السّيّد بهذا المعنى على غير اللّه تعالى - وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» أراد أنّه أوّل شفيع، وأوّل من يفتح له باب الجنّة، قال ذلك إخباراً عمّا أكرمه اللّه به من الفضل والسّودد، وتحدّثاً بنعمة اللّه عنده، وإعلاماً منه، ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه، ولهذا أتبعه بقوله‏:‏ «ولا فخر» أي أنّ هذه الفضيلة الّتي نلتها كرامةً من اللّه تعالى، لم أنلها من قبل نفسي، ولا بلغتها بقوّتي، فليس لي أن أفتخر بها‏.‏

وقال السّخاويّ‏:‏ إنكاره صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم وكراهةً منه أن يحمد ويمدح مشافهةً، أو لأنّ ذلك كان من تحيّة الجاهليّة، أو لمبالغتهم في المدح، وقد صحّ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أنا سيّد ولد آدم» وقوله للحسن رضي الله عنه‏:‏ «إنّ ابني هذا سيّد» وورد قول سهل بن حنيف رضي الله عنه للنّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «يا سيّدي» في حديث عند النّسائيّ في عمل اليوم واللّيلة، وقول ابن مسعود‏:‏ ‏"‏ اللّهمّ صلّ على سيّد المرسلين ‏"‏‏.‏

وفي كلّ هذا دلالة واضحة وبراهين لائحة على جواز ذلك، والمانع يحتاج إلى إقامة دليل، سوى ما تقدّم، لأنّه لا ينهض دليلاً مع الاحتمالات السّابقة‏.‏

تسويد غير النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏

9 - اختلف الفقهاء في جواز إطلاق لفظ السّيّد على غير النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏

فذهب جمهورهم إلى جواز إطلاق لفظ السّيّد على غير النّبيّ صلى الله عليه وسلم واستدلّوا بقول اللّه تعالى في يحيى عليه السلام‏:‏ ‏{‏وَسَيِّدَاً وَحَصُورَاً وَنَبِيَّاً مِنَ الصَّالِحِينَ‏}‏ أي أنّه فاق غيره عفّةً ونزاهةً عن الذّنوب‏.‏ وقوله عزّ وجلّ في امرأة العزيز‏:‏ ‏{‏وَأَلْفَيَا سَيِّدَها لَدَى الباب‏}‏ أي زوجها وبما روي «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل‏:‏ من السّيّد ‏؟‏ قال‏:‏ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام قالوا‏:‏ فما في أمّتك من سيّد ‏؟‏ قال‏:‏ بلى، من آتاه اللّه مالاً، ورزق سماحةً، فأدّى شكره، وقلّت شكايته في النّاس» وبقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار وبني قريظة‏:‏ «قوموا إلى سيّدكم» يعني سعد بن معاذ‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن بن عليّ رضي الله عنهما - كما ورد في الصّحيحين - «إنّ ابني هذا سيّد، ولعلّ اللّه يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وكذلك كان‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار‏:‏ «من سيّدكم ‏؟‏ قالوا‏:‏ الجدّ بن قيس على أنّا نبخّله، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ وأيّ داء أدوى من البخل»‏.‏

وبقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏«كلّ بني آدم سيّد، فالرّجل سيّد أهله،والمرأة سيّدة بيتها»‏.‏

ومنه حديث أمّ الدّرداء رضي الله عنها‏:‏ حدّثني سيّدي أبو الدّرداء‏.‏

وبقول عمر رضي الله عنه لمّا سئل‏:‏ من الّذي إلى جانبك، فأجاب‏:‏ هذا سيّد المسلمين أبيّ بن كعب رضي الله عنه‏.‏

وقالوا‏:‏ إنّه لم يرد في القرآن الكريم ولا في حديث متواتر أنّ السّيّد من أسماء اللّه تعالى، ولأنّ إطلاق لفظ السّيّد على اللّه عزّ وجلّ لكونه سبحانه مالك الخلق أجمعين، ولا مالك لهم سواه، وإطلاق هذا اللّفظ على غير اللّه تعالى لا يكون بهذا المعنى الجامع الكامل، بل بمعان قاصرة عن ذلك‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ إنّ لفظ السّيّد لا يطلق إلاّ على اللّه سبحانه وتعالى، لما ورد في حديث مطرّف الّذي سبق ذكره‏.‏ وقال الخطّابيّ‏:‏ لا يقال السّيّد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلاّ في صفة اللّه تعالى‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ إنّ لفظ السّيّد يجوز إطلاقه على مالك العبد أو مالكته، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا يقولنّ أحدكم‏:‏ عبدي وأمتي، ولا يقولنّ المملوك‏:‏ ربّي وربّتي، وليقل المالك‏:‏ فتاي وفتاتي‏.‏ وليقل المملوك‏:‏ سيّدي وسيّدتي، فإنّهم المملوكون، والرّبّ‏:‏ اللّه تعالى» قال صاحب عون المعبود‏:‏ كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا، ويكره أن يخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بالسّيّد، ويتأكّد هذا إذا كان المخاطب غير تقيّ‏.‏

من يستحقّ التّسويد‏:‏

10 - لفظ السّيّد مشتقّ من السّؤدد، وهو‏:‏ المجد والشّرف،ويطلق على المتولّي للجماعة‏.‏ ومن شرطه وشأنه أن يكون مهذّب النّفس شريفاً‏.‏ وعلى من قام به بعض خصال الخير من الفضل والشّرف والعبادة والورع والحلم والعقل والنّزاهة والعفّة والكرم ونحو ذلك‏.‏

إطلاق لفظ السّيّد على المنافق‏:‏

11 - المنافق ليس من هذه الخصال في شيء، لأنّه كاذب مدلّس خائن، لا توافق سريرته علانيته‏.‏ وفي العقيدة‏:‏ يبطن الكفر ويظهر الإسلام‏.‏ وقد ورد النّهي عن إطلاق لفظ السّيّد على المنافق فيما روي عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال‏:‏ «قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تقولوا للمنافق سيّد، فإنّه إن يك سيّدكم فقد أسخطتم ربّكم عزّ وجلّ»

وذلك لأنّ السّيّد هو المستحقّ للسّؤدد، أي للأسباب العالية الّتي تؤهّله لذلك، فأمّا المنافق فإنّه موصوف بالنّقائص، فوصفه بذلك وضع له في مكان لم يضعه اللّه فيه، فلا يبعد أن يستحقّ واضعه بذلك سخط اللّه‏.‏ وقيل معناه‏:‏ إن يك سيّداً لكم فتجب عليكم طاعته، فإذا أطعتموه في نفاق فقد أسخطتم ربّكم‏.‏ وقال ابن الأثير‏:‏ لا تقولوا للمنافق سيّد، فإنّه إن كان سيّدكم وهو منافق فحالكم دون حاله، واللّه لا يرضى لكم ذلك‏.‏

ثانياً‏:‏ التّسويد من السّواد

أ - التّسويد بالخضاب‏:‏

12 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ خضاب الرّجل بالسّواد مكروه في غير الجهاد في الجملة‏.‏ وللحنفيّة والمالكيّة في ذلك تفصيل‏:‏

قال ابن عابدين‏:‏ يكره الخضاب بالسّواد أي لغير الحرب، قال في الذّخيرة‏:‏ أمّا الخضاب بالسّواد للغزو - ليكون أهيب في عين العدوّ - فهو محمود بالاتّفاق‏.‏

وإن كان ليزيّن نفسه للنّساء فمكروه، وعليه عامّة المشايخ‏.‏ وبعضهم جوّزه بلا كراهة‏.‏ روي عن أبي يوسف أنّه قال‏:‏ كما يعجبني أن تتزيّن لي يعجبها أن أتزيّن لها‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ الخضاب بالسّواد إذا كان للتّغرير فهو حرام‏.‏ كمن أراد نكاح امرأة فصبغ شعر لحيته الأبيض، بالسّواد‏.‏ وإن كان للجهاد حتّى يوهم العدوّ الشّباب ندب‏.‏

وإن كان للتّشابّ كره‏.‏ وإن كان مطلقاً فقولان‏:‏ بالكراهة والجواز‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ إنّ الخضاب بالسّواد حرام في الجملة، ولهم في ذلك تفصيل وخلاف‏.‏

قال النّوويّ في المجموع‏:‏ اتّفقوا على ذمّ خضاب الرّأس واللّحية بالسّواد، ثمّ قال‏:‏ قال‏:‏ الغزاليّ في الإحياء، والبغويّ في التّهذيب، وآخرون من الأصحاب‏:‏ هو مكروه‏.‏

وظاهر عبارتهم أنّه مكروه كراهة تنزيه، والصّحيح - بل الصّواب - أنّه حرام‏.‏

وممّن صرّح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصّلاة بالنّجاسة، قال‏:‏ إلاّ أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتاب الأحكام السّلطانيّة يمنع المحتسب النّاس من خضاب الشّيب بالسّواد إلاّ المجاهد، ودليل تحريمه حديث جابر رضي الله عنه قال‏:‏ «أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهما يوم فتح مكّة ورأسه ولحيته كالثّغامة بياضاً فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ غيّروا هذا، واجتنبوا السّواد»، وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال‏:‏ «قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ يكون قوم يخضّبون في آخر الزّمان بالسّواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنّة»، ولا فرق في المنع من الخضاب بالسّواد بين الرّجل والمرأة‏.‏‏.‏ هذا مذهبنا، وحكي عن إسحاق بن راهويه أنّه رخّص فيه للمرأة تتزيّن به لزوجها‏.‏

وقال النّوويّ في روضة الطّالبين‏:‏ خضاب المرأة بالسّواد إن كانت خليّةً من الزّوج وفعلته فهو حرام، وإن كانت زوجةً وفعلته بإذنه فجائز على المذهب،وقيل‏:‏ وجهان كوصل الشّعر‏.‏ وقال الرّمليّ‏:‏ يحرم على المرأة الخضاب بالسّواد، فإن أذن لها زوجها في ذلك جاز، لأنّ له غرضاً في تزيّنها له، كما في الرّوضة وأصلها، وهو الأوجه‏.‏

هذا في خضب الرّجل والمرأة الشّعر بالسّواد، أمّا خضبهما الشّعر بغير السّواد، كالحمرة والصّفرة مثلاً، وخضبهما غير الشّعر كاليدين والرّجلين ففيه تفصيل يذكر في موطنه‏.‏

وقال الحافظ في الفتح‏:‏ إنّ من العلماء من رخّص في الاختضاب بالسّواد مطلقاً، ومنهم من رخّص فيه للرّجال دون النّساء‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏اختضاب‏)‏‏.‏

ب - لبس السّواد في الحداد‏:‏

13 - اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للمتوفّى عنها زوجها لبس السّواد من الثّياب‏.‏‏.‏‏.‏ ولا يجب عليها ذلك، بل لها أن تلبس غيره‏.‏

واختلف فقهاء الحنفيّة في المدّة الّتي يجوز لها أن تلبس فيها السّواد، فقال بعضهم‏:‏ لا تجاوز ثلاثة أيّام‏.‏ ولكنّ فقهاء المذهب - ومنهم ابن عابدين - حملوا ذلك على ما تصبغه الزّوجة بالسّواد وتلبسه تأسّفاً على زوجها، أمّا ما كان مصبوغاً بالسّواد قبل موت زوجها، فيجوز لها أن تلبسه مدّة الحداد كلّها‏.‏ومنع الحنفيّة لبس السّواد في الحداد على غير الزّوج‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ إنّ المحدّ يجوز لها أن تلبس الأسود، إلاّ إذا كانت ناصعة البياض، أو كان الأسود زينة قومها‏.‏

وقال القليوبيّ من الشّافعيّة‏:‏ إذا كان الأسود عادة قومها في التّزيّن به حرم لبسه، ونقل النّوويّ عن الماورديّ أنّه أورد في ‏"‏ الحاوي ‏"‏ وجهاً يلزمها السّواد في الحداد‏.‏

ج - لبس السّواد في التّعزية‏:‏

14 - اتّفق الفقهاء على أنّ تسويد الوجه حزناً على الميّت - من أهله أو من المعزّين لا يجوز - لما فيه من إظهار للجزع وعدم الرّضا بقضاء اللّه وعلى السّخط من فعله، ممّا ورد النّهي عنه في الأحاديث‏.‏ وتسويد الثّياب للتّعزية مكروه للرّجال، ولا بأس به للنّساء، أمّا صبغ الثّياب أسود أو أكهب تأسّفاً على الميّت فلا يجوز على التّفصيل السّابق‏.‏

د - السّواد في اللّباس والعمامة‏:‏

15 - يندب لبس السّواد عند الحنفيّة، قال ابن عابدين‏:‏ ندب لبس السّواد، لأنّ محمّداً ذكر في السّير الكبير في باب الغنائم حديثاً يدلّ على أنّ لبس السّواد مستحبّ‏.‏

أمّا الصّبغ بالأسود، ولبس المصبوغ به فنقل عن أبي حنيفة‏:‏ أنّه لا بأس به‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ يندب لإمام الجمعة أن يزيد في حسن الهيئة والعمّة والارتداء، وترك لبس السّواد له أولى من لبسه، إلاّ إن خشي مفسدةً تترتّب على تركه من سلطان أو غيره،

وقال ابن عبد السّلام في فتاويه‏:‏ المواظبة على لبسه بدعة، فإن منع الخطيب أن يخطب إلاّ به فليفعل وقالوا‏:‏ نقل أنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم لبس العمامة البيضاء والعمامة السّوداء»، ولكنّ الأفضل في لونها البياض لعموم الخبر الصّحيح الآمر بلبس البياض، وأنّه خير الألوان في الحياة والموت‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ يباح السّواد ولو للجند، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «دخل مكّة عام الفتح وعليه عمامة سوداء»‏.‏

هـ - تسويد الوجه في التّعزير‏:‏

16 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه لا يجوز في التّعزير تسخيم الوجه، أي دهن وجه المعزّر بالسّخام، وهو السّواد الّذي يتعلّق بأسفل القدر ومحيطه من كثرة الدّخان‏.‏

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يجوز تسويد الوجه في التّعزير، لأنّ الإمام يجتهد في جنس ما يعزّر به وفي قدره، ويفعل بكلّ معزّر ما يليق به وبجنايته، مع مراعاة التّرتيب والتّدريج، فلا يرقى لمرتبة وهو يرى ما دونها كافياً‏.‏

تسوية

التّعريف

1 - التّسوية لغةً‏:‏ العدل والنّصفة، والجور أو الظّلم ضدّ العدل، واستوى القوم في المال مثلاً‏:‏ إذا لم يفضل أحد منهم غيره في المال‏.‏ وسواء الشّيء‏:‏ غيره ومثله - من الأضداد - وتساوت الأمور‏:‏ تماثلت، واستوى الشّيئان وتساويا‏:‏ تماثلا‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

القسم‏:‏

2 - وهو مصدر قسم الشّيء يقسمه قسماً‏:‏ جَزّأه، والقسم‏:‏ نصيب الإنسان من الشّيء ويقال‏:‏ قسمت الشّيء بين الشّركاء، وأعطيت كلّ شريك قسمه‏.‏

ومنه التّقسيم والقسمة قد تكون بالتّساوي، وقد تكون بالتّفاضل‏.‏

الحكم التّكليفي

يختلف حكم التّسوية باعتبار ما يتعلّق به على الوجه الآتي‏:‏

تسوية الصّفوف في الصّلاة

3 - اتّفق العلماء على أنّ من السّنن المؤكّدة تسوية الصّفوف في صلاة الجماعة، بحيث لا يتقدّم بعض المصلّين على البعض الآخر، والتّراصّ في الصّفوف، بحيث لا يكون فيها فرجة، للأحاديث الكثيرة الّتي وردت في الحثّ عليها‏:‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «سوّوا صفوفكم، فإنّ تسوية الصّفّ من تَمام الصّلاة» وفي رواية «فإنّ تسوية الصّفوف من إقامة الصّلاة»‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أقيموا صفوفكم وتراصّوا، فإنّي أراكم من وراء ظهري» وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لَتُسَوُّنَّ صفوفَكم أو ليخالفَنَّ اللّه بين وجوهكم»‏.‏ وبيان ما تتحقّق به التّسوية في الصّفوف ينظر في مصطلح ‏(‏صلاة الجماعة‏)‏‏.‏

تسوية الظّهر في الرّكوع

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ أكمل الرّكوع هو أن ينحني المصلّي، بحيث يستوي ظهره وعنقه، بأن يمدّهما حتّى يصيرا كالصّحيفة الواحدة، وينصب ساقيه وفخذيه إلى الحقو، ولا يثني ركبتيه حتّى لا يفوت استواء الظّهر به‏.‏ لأنّ ذلك ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فعن أبي حميد السّاعديّ رضي الله عنه قال‏:‏ «رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا كبّر جعل يديه حَذْوَ منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثمّ هصر ظهره» وفي رواية «ثمّ حنى غير مقنّع رأسه ولا مصوّبه» وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يفتتح الصّلاة بالتّكبير إلى أن قالت‏:‏ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه، ولكن بين ذلك»‏.‏ وفي حديث المسيء صلاته قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم له‏:‏ «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكّن ركوعك»‏.‏

قال الإمام البغويّ رحمه الله‏:‏ السّنّة في الرّكوع عند عامّة العلماء‏:‏ أن يضع راحتيه على ركبتيه، ويفرّج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويسوّي ظهره وعنقه ورأسه‏.‏

التّسوية في إعطاء الزّكاة بين الأصناف الثّمانية

5 - اختلف العلماء في وجوب التّسوية في الزّكاة بين الأصناف الثّمانية، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى جواز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثّمانية، وإلى جواز أن يعطيها شخصاً واحداً من الصّنف الواحد، فلا يجب على الإمام - إن كان هو الّذي يوزّع - ولا على المالك أن يستوعب جميع الأصناف، ولا آحاد كلّ صنف‏.‏

واستدلّوا لذلك بأدلّة منها‏:‏ «قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه‏:‏ أعلمهم أنّ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم» ففيه الأمر بردّ جملتها في الفقراء، وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم‏.‏

ثمّ أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان غير الفقراء، وهم المؤلّفة قلوبهم‏:‏ الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاقة، وزيد الخير‏.‏

حيث قسم فيهم الذّهيبة الّتي بعث بها إليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن‏.‏

قال ابن قدامة‏:‏ وإنّما يؤخذ من أهل اليمن الصّدقة‏.‏ وفي حديث سلمة بن صخر البياضيّ رضي الله عنه «أنّه صلى الله عليه وسلم أمر له بصدقة قومه بقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك»‏.‏

لكنّهم مع ذلك يرون أنّه من الأفضل في القسمة أن يقدّم الأكثر حاجةً، فالّذي يليه‏.‏

فعن عمر رضي الله عنه أنّه كان إذا جمع صدقات المواشي من البقر والغنم، نظر منها ما كان منيحة اللّبن، فيعطيها لأهل بيت واحد على قدر ما يكفيهم، وكان يعطي العشرة للبيت الواحد ثمّ يقول‏:‏ عطيّة تكفي خير من عطيّة لا تكفي‏.‏

وذهب الإمام النّخعيّ رحمه الله إلى أنّه إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم، وإن كان قليلاً جاز وضعه في صنف واحد‏.‏

وذهب الشّافعيّة، وهو قول عكرمة إلى وجوب استيعاب الأصناف الثّمانية إن كان الإمام أو نائبه هو الّذي يقسم، فإن فقد بعض الأصناف فعلى الموجودين‏.‏ وكذا يجب على المالك إن تولّى بنفسه القسمة أن يستوعب الأصناف السّبعة غير العامل إن انحصر المستحقّون في البلد، بأن سهل عادةً ضبطهم ومعرفة عددهم‏.‏ وإن لم ينحصروا فيجب إعطاء ثلاثة فأكثر من كلّ صنف، لأنّ اللّه تعالى أضاف إليهم الزّكوات بلفظ الجمع، وأقلّه ثلاثة‏.‏

6- وتجب التّسوية بين الأصناف الثّمانية سواء قسّم الإمام أو المالك، وإن كانت حاجة بعضهم أشدّ،لأنّ اللّه سبحانه وتعالى جمع بينهم بواو التّشريك، فاقتضى أن يكونوا سواءً‏.‏ «ولقوله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله من الزّكاة إنّ اللّه لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصّدقات،حتّى حكم هو فيها،فجزّأها ثمانية أجزاء،فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»

7- كما يجب على الإمام أن يسوّي بين آحاد الصّنف الواحد، إذا كانت حاجاتهم متساويةً، لأنّ عليه التّعميم فتلزمه التّسوية، ولأنّه نائبهم فيحرم عليه التّفضيل‏.‏

أمّا إذا اختلفت حاجاتهم فعليه أن يراعيها‏.‏

ولا يجب على المالك التّسوية بين آحاد الصّنف الواحد لعدم انضباط الحاجات الّتي من شأنها التّفاوت، لكن يسنّ له التّسوية إن تساوت حاجاتهم، فإن تفاوتت استحبّ التّفاوت بقدرها‏.‏

التّسوية بين الزّوجات في القسم

8 - اتّفق الفقهاء على أنّ القسم بين الزّوجات واجب على الرّجل وإن كان مريضاً أو مجبوباً أو عنّيناً، لأنّ من مقاصد القسم الأنس، وهو حاصل ممّن لا يطأ‏.‏ فقد روت عائشة رضي الله عنها «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لمّا كان في مرضه جعل يدور على نسائه، ويقول‏:‏ أين أنا غداً ‏؟‏ أين أنا غداً ‏؟‏»‏.‏

ويقسم للمريضة، والحائض، والنّفساء، والرّتقاء، والقرناء، والمحرمة، ومن آلى منها أو ظاهر، والشّابّة، والعجوز، والقديمة، والحديثة‏.‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً‏}‏ الآية‏.‏ وروي «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم ويقول‏:‏ اللّهمّ هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك أنتَ ولا أَملك»‏.‏

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقّه مائل»‏.‏

ويسوّي في القسم بين المسلمة والكتابيّة لما ذكرنا من الدّلائل من غير فضل، ولأنّهما يستويان في سبب وجوب القسم وهو النّكاح، فيستويان في القسم‏.‏

وتفصيل القسم بين الزّوجات في الحضر والسّفر، وفي بدء القسم، وما يختصّ به العروس عند الدّخول وغير ذلك، يرجع فيه إلى مصطلح ‏(‏القسم بين الزّوجات‏)‏‏.‏

التّسوية بين المتخاصمين في التّقاضي

9 - اتّفق الفقهاء أنّ على القاضي العدل بين الخصمين في كلّ شيء من المجلس، والخطاب، واللّحظ، واللّفظ، والإشارة، والإقبال، والدّخول عليه، والإنصات إليهما، والاستماع منهما، والقيام لهما، وردّ التّحيّة عليهما، وطلاقة الوجه لهما، للأحاديث الكثيرة الّتي ثبتت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك منها‏:‏

قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين، فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر» وفي رواية‏:‏ «فَلْيُسَوِّ بينهم في النّظر والمجلس والإشارة»‏.‏

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه‏"‏ أن آسِ بين النّاس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتّى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك ‏"‏‏.‏

ولأنّ مخالفة ذلك يوهم الخصم الآخر ميل القاضي إلى خصمه، فيضعفه ذلك عن القيام بحجّته، ولا يسارّ أحدهما دون الآخر، ولا يلقّنه حجّته، ولا يضحك في وجهه، لأنّ في ذلك كلّه مخالفةً للمساواة المطلوبة‏.‏

ويشمل هذا الشّريف والوضيع والأب والابن، والصّغير والكبير والرّجل والمرأة‏.‏ كما اتّفقوا على تقديم الأوّل فالأوّل، إذا حضر القاضي خصوم وازدحموا، لأنّ الحقّ للسّابق، فإن جهل الأسبق منهم، أو جاءوا معاً أقرع بينهم، وقدّم من خرجت قرعته، إذ لا مرجّح إلاّ بها‏.‏ فإن حضر مسافرون ومقيمون‏:‏ فإن كان المسافرون قليلاً، بحيث لا يضرّ تقديمهم على المقيمين قدّمهم، لأنّهم على جناح السّفر، ولئلاّ يتضرّروا بالتّخلّف‏.‏

وكذلك النّسوة يقدّمن على الرّجال طلباً لسترهنّ ما لم يكثر عددهنّ أيضاً‏.‏

10 - ولكنّهم اختلفوا في حكم تسوية المسلم مع خصمه الكافر‏.‏

فذهب الحنفيّة والمالكيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة‏:‏ إلى وجوب المساواة بينهما في كلّ الأمور المذكورة آنفاً، لأنّ تفضيل المسلم على الكافر ورفعه عليه في مجلس القضاء كسر لقلبه، وترك للعدل الواجب التّطبيق بين النّاس جميعاً‏.‏

وذهب الشّافعيّة في الرّاجح عندهم، والحنابلة‏:‏ إلى جواز رفع المسلم على خصمه الكافر، لما روي عن عليّ رضي الله عنه من أنّه«خرج إلى السّوق، فوجد درعه مع يهوديّ، فعرفها فقال‏:‏ درعي سقطت وقت كذا فقال اليهوديّ‏:‏ درعي وفي يدي بيني وبينك قاضي المسلمين‏.‏ فارتفعا إلى شريح رضي الله عنه، فلمّا رآه شريح قام من مجلسه، وأجلسه في موضعه، وجلس مع اليهوديّ بين يديه، فقال عليّ‏:‏ إنّ خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك، ولكنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «لا تساووهم في المجالس» اقض بينيّ وبينه يا شريح‏.‏ والحديث‏:‏ «الإسلام يعلو ولا يعلى»‏.‏

التّسوية بين الأولاد في العطيّة

11 - اختلف العلماء في وجوب التّسوية بين الأولاد في العطيّة‏.‏

فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ التّسوية بينهم في العطايا مستحبّة، وليست واجبةً‏.‏ لأنّ الصّدّيق رضي الله عنه فضّل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده في هبة، وفضّل عمر رضي الله عنه ابنه عاصماً بشيء من العطيّة على غيره من أولاده‏.‏

ولأنّ في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث النّعمان بن بشير رضي الله عنهما‏:‏ «فأشهد على هذا غيري» ما يدلّ على الجواز‏.‏

وذهب الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفيّة، وهو قول ابن المبارك، وطاووس، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله‏:‏ إلى وجوب التّسوية بين الأولاد في الهبة‏.‏

فإن خصّ بعضهم بعطيّة، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التّسوية بأحد أمرين‏:‏ إمّا ردّ ما فضّل به البعض، وإمّا إتمام نصيب الآخر، لخبر الصّحيحين عن النّعمان بن بشير رضي الله عنهما قال‏:‏ «وهبني أبي هبةً‏.‏ فقالت أمّي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها‏:‏ لا أرضى حتّى تشهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه‏:‏ إنّ أمّ هذا أعجبها أن أشهدك على الّذي وهبت لابنها، فقال صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا ‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ كلّهم وهبت له مثل هذا ‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فأرجعه»‏.‏ وفي رواية قال‏:‏ «اتّقوا اللّه، واعدلوا بين أولادكم» وفي رواية أخرى «لا تشهدني على جور‏.‏ إنّ لبنيك من الحقّ أن تعدل بينهم» وفي رواية‏:‏ «فأشهد على هذا غيري»‏.‏ وروي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «سوّوا بين أولادكم في العطيّة، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النّساء على الرّجال»‏.‏

12 - واختلفوا كذلك في معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد‏.‏

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد‏:‏ العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى‏.‏

وذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم‏:‏ أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا‏.‏

وإن سوّى بين الذّكر والأنثى، أو فضّلها عليه، أو فضّل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خصّ بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمّد بن الحكم‏:‏ إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أنّ بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به‏.‏

وعلى قياس قول الإمام أحمد‏:‏ لو خصّ المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضاً لهم على طلب العلم، أو ذا الدّين دون الفسّاق، أو المريض، أو من له فضل من أجل فضيلته فلا بأس‏.‏

التّسوية في الشّفعة بين المستحقّين

13 - اختلف الفقهاء في التّسوية في الشّفعة بين المستحقّين لها‏.‏

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏:‏ إلى أنّهم يأخذون بالشّفعة على قدر حصصهم من الملك، لأنّه حقّ مستحقّ بالملك على قدره، فلو كانت أرض بين ثلاثة من الشّركاء مثلاً‏:‏ لواحد نصفها، ولآخر ثلثها، ولثالث سدسها، فباع الأوّل - وهو صاحب النّصف - حصّته أخذ الثّاني سهمين، والثّالث سهماً واحداً‏.‏

وذهب الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة، وبعض الحنابلة، واختاره جمع من المتأخّرين‏:‏ إلى أنّ الشّركاء يقتسمون الشّقص على قدر رءوسهم، وعلى هذا يقسم النّصف في المثال السّابق بين الشّريكين سواءً بسواء، لأنّ سبب الشّفعة هو أصل الشّركة، وهم مستوون فيها، فيجب التّسوية بينهم في اقتسام المشفوع فيه‏.‏

التّسوية بين النّاس في المرافق العامّة

14 - اتّفق الفقهاء على أنّ المرافق العامّة - من الشّوارع والطّرق، وأفنية الأملاك، والرّحاب بين العمران، وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار، ومقاعد الأسواق، والجوامع والمساجد، والأنهار الّتي أجراها اللّه سبحانه وتعالى، والعيون الّتي أنبع اللّه ماءها، والمعادن الظّاهرة وهي الّتي خرجت بدون عمل النّاس كالملح والماء والكبريت والكحل وغيرها والكلأ - اتّفقوا على أنّ هذه الأشياء من المنافع المشتركة بين النّاس، فهم فيها سواسية، فيجوز الانتفاع بها للمرور والاستراحة والجلوس والمعاملة والقراءة والدّراسة والشّرب والسّقاية، وغير ذلك من وجوه الانتفاع‏.‏

ولكن لا يجوز اقتطاعها لأحد من النّاس، ولا احتجازها دون المسلمين، لأنّ فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقاً عليهم‏.‏ ويكون الحقّ فيها للسّابق حتّى يرتحل عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «مِنًى مُنَاخ من سبق إليها»‏.‏ ويشترط عدم الإضرار، فإذا تضرّر به النّاس لم يجز ذلك بأيّ حال، لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار»‏.‏

تسوية القبر

15 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى استحباب رفع القبر مقدار شبر من الأرض، أو أكثر منه بقليل إن لم يخش نبشه من كافر أو نحوه، وذلك ليعلم أنّه قبر فيزار، ويترحّم على صاحبه، ويحترم‏.‏

واستدلّوا بما صحّ من أنّ قبر الرّسول صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر فعن جابر رضي الله عنه «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر»‏.‏

وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر رضي الله عنهم قال‏:‏ «قلت لعائشة رضي الله عنها‏:‏ يا أمّه اكشفي لي عن قبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفةً ولا لاطئةً مبطوحةً ببطحاء العرصة الحمراء»‏.‏

وعن إبراهيم النّخعيّ رحمه الله أنّه قال‏:‏ أخبرني من رأى قبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنّها مسنّمة‏.‏

وروي أيضاً أنّ عبد اللّه بن عبّاس رضي الله عنهما لمّا مات بالطّائف، صلّى عليه محمّد بن الحنفيّة رحمه الله، وكبّر عليه أربعاً، وجعل له لحداً، وأدخله القبر من قبل القبلة، وجعل قبره مسنّماً، وضرب عليه فسطاطاً‏.‏

ولكنّ الصّحيح عند الشّافعيّة أنّ تسطيح القبر وتسويته بالأرض أولى من تسنيمه، لما صحّ عن القاسم بن محمّد من «أنّ عمّته عائشة رضي الله عنها كشفت له عن قبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فإذا هي مسطّحة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء»‏.‏

16 - ويكره عند الجمهور ما زاد عن مقدار الشّبر زيادةً كبيرةً، إن لم يكن لحاجة كخوف نبش قبر المؤمن من نحو كافر، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعليّ رضي الله عنه «لا تدع تمثالاً إلاّ طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته»‏.‏ والمشرف ما رفع كثيراً بدليل «قول القاسم في صفة قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه‏:‏ لا مشرفة ولا لاطئة»‏.‏

نهاية الجزء الحادي عشر / الموسوعة الفقهية